__________________
الجواب : لا مجال لذلك بمقتضى ظاهر افتائه بعدم الاجزاء في صورة العلم بالخلاف من غير تفصيل.
السؤال ٦ : يفصّل السيد الخوئي (قده) في الوقوف بعرفة مع العامة بين ما إذا احتمل مطابقة الموقف الرسمي للموقف الشرعي وبين العلم بالخلاف فيجتزئ بالوقوف في الصورة الاولى دون الثانية ، ومعلوم انكم تستشكلون في الاجتزاء بالوقوف معهم في كلتا الصورتين ولكن بناءاً على ما اختاره السيد (قده) هل المناط في احتمال المطابقة ان يكون الاختلاف بيوم واحد ومناط العلم بالخلاف ان يكون الاختلاف بيومين كما يقول البعض؟
الجواب : ليس المناط ما ذكر ، فانه ربما يكون الاختلاف بيوم واحد ومع ذلك يعلم بعدم مطابقة الموقف الرسمي للواقع كما إذا اعلنوا عن دخول الشهر مع كون القمر بعد في المحاق أو مع مضي وقت قصير جداً على خروجه منه.
السؤال ٧ : يسأل بعض اهل العلم انه لماذا لم يعتمد سيدنا المرجع دام ظله على سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) دليلاً على الاجتزاء بالوقوف مع العامة في مورد تقدمهم على الموقف الشرعي بيوم أو يومين ، كما اعتمدها الفقهاء الاخرون منهم السيد الحكيم والسيد الخوئي ومن بعدهما ، حيث قالوا بانه لما كان أمر الموقف من بعد زمن امير المؤمنين (ع) إلى عصر الغيبة بيد المخالفين ولا يحتمل توافق الائمة (عليهم السلام) معهم في هلال الشهر طول تلك المدة التي كانت قريبة من مأتي سنة بل المقطوع به مخالفتهم لهم في اكثر السنوات ومع ذلك لم ينقل ولم يسمع عن أحد منهم (عليهم السلام) ردع الشيعة عن متابعة العامة في ذلك ولا امرهم بالوقوف في عرفات ـ مثلاً ـ في اليوم التاسع الشرعي بل ورد في رواية ابي الجارود (الاضحى يوم يضحي الناس) كشف ذلك عن الاجتزاء بالوقوف معهم ، فما هو محل المناقشة في هذا الوجه؟
الجواب : مختصر ما افاده دام ظله ـ في محاضراته حول قاعدة التقية ـ بشأن السيرة المدعاة هو انها تبتني على اساس ان الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين (عليهم السلام) هي نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر.
ولكن لا توجد شواهد تاريخية تؤيد هذا المعنى سواء في العصر الاموي أو العباسي ، بل الظاهر انهم كانوا يشددون في امر الهلال ولا يحكمون بثبوت رؤيته ودخول الشهر الجديد بمجرد شهادة شخص أو شخصين مع صفاء الجو ووجود عدد كبير من المستهلين من دون ان يتيسر لهم رؤية الهلال ، على خلاف النهج السائد في ذلك في هذا العصر الذي يكتنف ثبوتها فيه بملابسات اخرى أيضاً كما لا يخفى.
ومن شواهد التشدد في ثبوت الهلال في العصر الاموي ما حكي من ان سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ الذي كان يُعدُ من كبار فقهائهم في المدينة ـ ذهب بجمع شهدوا برؤية الهلال إلى ابراهيم بن هشام المخزومي امير الحاج في عام ١٠٥ فلم يقبلهم فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ثم دفع فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس.
واما في العصر العباسي فقد جرى الامر فيه على نفس هذا المنوال ولا سيما بعد ان عهدوا بمنصب القضاء إلى ابي يوسف ابرز تلامذة ابي حنيفة وحظي بتأييد الخليفة فيما يتعلق بشؤون التشريع وكان مذهبه في ثبوت الهلال انه متى ما كانت السماء مصحية فلا تقبل الشهادة برؤيته الا من جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم ، وقدّر عددهم بعدد القسامة خمسين رجلاً.
وعلى ذلك فلا يصحّ ان يقاس ذلك العصر بالعصر الراهن الذي يتبع فيه من بيده امر الموقف مذهب ابن حنبل