الصفحه ٢٢٠ :
٥
ـ التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ويتحقّق
بقصّ
الصفحه ٢٢٦ :
نعم ، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد
حجّه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
مسألة
الصفحه ٢٤١ : العارض ، ولو كان
ارتفاعه في الليل أخّر التدارك إلى النهار ، إذا لم يكن ممّن رُخّص له الرمي ليلاً
كما
الصفحه ٢٥٨ : وكيله (وإن كان
الوكيل هو نفس من عليه الهدي) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو
البيع أو
الصفحه ٢٥٩ :
__________________
الجواب : العبرة في الضمان بقيمة ما بعد
الذبح.
السؤال ٣ : إذا فقد الهدي
الصفحه ٣٢٤ : أَوْلِيَآئِكَ وَلا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلا تُذْهِبْ
عَنِّي شُكْرَكَ بَلْ أَلْزِمْنِيهِ فِي أَحْوَالِ السَّهْوِ
الصفحه ٥٦ :
وإذا عيّن طريقاً لم
يجز العدول منه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في
الصفحه ٦٠ : في نفسه ، فتجوز
النيابة فيه عن الميّت ، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو كان حاضراً فيها
ولم
الصفحه ٦٩ : لم يأت بحجّة الإسلام هل
يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة في أيام الحجّ كأن يحرم للعمرة المفردة من
الصفحه ٧٨ : بالعمرة ، والثانية بالحجّ ، وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء
الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل
الصفحه ٧٩ : في منى ليلة الحادي عشر ، وليّلة
الثاني عشر ، بل وليّلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
١٣ ـ رمي
الصفحه ٨٣ :
هو الخروج عنها إلى
محل آخر ، وأما المحلاّت المستحدثة (١)
التي تعدّ جزءاً من المدينة المقدسة في
الصفحه ٩٧ :
وأراد الإتيان بها ، ويستثنى
من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة ١٤٠.
__________________
أدنى
الصفحه ٩٨ : ، ويستثنى من ذلك موردان :
١ ـ أن ينذر الإحرام قبل الميقات (١)
، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات
الصفحه ١٠٤ : لم يتيسّر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً
، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدّد إحرامه خارج