الصفحه ٢٢٩ : حيث طرحها بعض فقهائه كالمحقق القمي في
جامع الشتات والمحقق آقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني في مقامع
الصفحه ٢٢٨ : فلا يصحّ ان يقاس ذلك العصر
بالعصر الراهن الذي يتبع فيه من بيده امر الموقف مذهب ابن حنبل
الصفحه ١٣١ : ٢ : العمارات والابنية التي ينزل
بها الحجّاج في مكّة المكرمة تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبة أمام مغاسل
الصفحه ٣١٥ : عرفة على ما أورده الكفعمي في كتاب البلد الامين وقد تبعه المجلسي
في كتاب زاد المعاد ولكن زاد السّيد ابن
الصفحه ٣٢١ : أَيَّدْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أَوَانٍ بِإِمَامٍ
أَقَمْتَهُ عَلَماً لِعِبَادِكَ وَمَنَاراً فِي بِلادِكَ بَعْدَ
الصفحه ٢٩٩ : أخرى ، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل ، والست
أفضل ، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة
الصفحه ١٤٥ : التظليل
يختص بحال السير وطي المسافة ، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم
لا ، كما لو جلس في
الصفحه ٢٨١ :
(١) من يشقّ عليه المبيت بها أو يخاف
على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها (١).
(٢) من خرج من منى
الصفحه ٢٢٧ :
ولكن كلا القولين في غاية الاشكال ، وعلى
هذا فإن تيسّر للمكلف أداء أعمال الحجّ في أوقاتها الخاصة
الصفحه ١٥٦ : (٢)
،
__________________
الجواب : يجزيه الذبح في بلده على
الأظهر.
السؤال ٢ : إذا كان على المحرم كفارة
جماع فهل يلزمه اخراجها في
الصفحه ٢١٨ :
الشكّ في السعي
لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواط السعي أو
في صحّتها بعد التجاوز عن محلّه ، كما لو
الصفحه ٢٤٤ : قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الذبح في مكة
والصوم وان علم به بعد انقضائه فلا يبعد
الصفحه ٢٣٣ :
مسألة ٣٧٥ : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة
نيّة القربة والخلوص ، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصدٍ نظير ما
الصفحه ٢٤٥ :
التشريق ، والأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات بين
أيام التشريق إلا للخائف
الصفحه ٣٣٩ :
١ ـ فرعان في حكم المحاذاة بين الرجل
والمرأة والصلاة في حجر إسماعيل (ع)
السؤال ١ : إذا وقف الرجل