البحث في مناسك الحجّ وملحقاتها
٤١/١ الصفحه ١٤٠ :
وجوب الكفّارة في
موارد جواز الستر والاضطرار.
٢٠
ـ ستر الوجه للنساء
مسألة ٢٦٦ : لا يجوز
للمرأة
الصفحه ٥٧ :
مطالبته بقيمة ما
فوّته عليه من الزمان المعيّن إذا كان التعيين على وجه التقييد.
ولو قدّم الأجير
الصفحه ١٤٢ :
والأظهر عدم لزوم
تباعد الساتر عن الوجه (١)
بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً
الصفحه ١٧٧ : الرأس والرقبة والكفين والقدمين.
السؤال : ١٠
أ ـ هل الاحتياط في ترك ستر الوجه
للمرأة حال الطواف وإن
الصفحه ١٣ : اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح ام
يكفي ان يكون هذا الطفل مع الركب؟
الجواب : لا بد ان يتابع اعماله
الصفحه ٤٦ : كان الموصى به
غيرها لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت
الوصيّة على وجه
الصفحه ٥٦ : ذمّة المنوب عنه ، فلو فسخ لم يستحقّ الأجير شيئاً
إذا كان التعيين على وجه التقييد ، وإن كان على وجه
الصفحه ١٤١ : ؟
الجواب : الاحوط لها ان لا تنشف وجهها
بالمنديل وان كان بنحو المسح والامرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه
الصفحه ٢٠٧ : تصحيحها (٢)
أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون ، إذا كان يحسن منها مقداراً معتدّاً به (٣)
، وإلّا فالأحوط
الصفحه ١٠ :
تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجهٍ يتمكّن من إدراكه في وقته ، ولو تعدّدت
الرفقة ووثق بإدراك الحجّ لو
الصفحه ٣١ : الحجّ وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله ، سواء كان
ذلك على وجه الإباحة أم التمليك.
نعم ، يجري في
الصفحه ٣٤ : الأعمال بهذه النيّة ، فإذا تبين بعد ذلك أن
دفع المال كان على وجه البذل اجزأه عن حجّة الإسلام ، وإذا تبيّن
الصفحه ٣٦ : الحجّ عليها
باحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها اداؤه وان زالت استطاعتها.
السؤال ٢ : المرأة
الصفحه ٤٠ : الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ، وإذا مات وجب القضاء
من تركته ، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أجرة
الصفحه ٤٩ : ، ومع الشكّ في إتيانه بها على الوجه الصحيح ـ ولو
لأَجل الشكّ في معرفته بأحكامها ـ فلا يبعد البناء على