لزوماً أن لا تستر بعض وجهها أيضاً.
نعم ، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة (١) لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
مسألة ٢٦٧ : للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي (٢) بإسدال ثوبها على وجهها (٣) ، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها ،
__________________
السؤال ٦ : المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزع فهل عليها شيء في ذلك؟
الجواب : لا.
السؤال ٧ : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنام على وجهها بحيث يستلزم تغطية وجهها؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٨ : هل يجوز للمحرمة ان تنشف بعض وجهها بمنديل ، وهل يجوز لها ذلك حال الاضطرار كما لو اصيبت بالزكام فاحتاجت إلى تنظيف انفها؟
الجواب : الاحوط لها ان لا تنشف وجهها بالمنديل وان كان بنحو المسح والامرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف الانف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من الستر المحرم عليها.
(١) السؤال ١ : يحرم على المحرمة ستر وجهها ، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟
الجواب : المستثنى موارد :
الاول : ستره باسدال ثوبها أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو نحرها ، وهذا في خصوص حالة التستر من الاجنبي اما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.
الثاني : ستره بيدها وهذا جائز لها على الاقرب وان كان الاحوط الاولى ان لا تتستر عن الشمس بيدها.
الثالث : ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه مقدمة لستر رأسها في الصلاة ، وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية الاجنبي لها وإلّا استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها ان تيسر لها ذلك.
السؤال ٢ : يجوز للمرأة ان تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة فهل يجب عليها كشفه بعد الصلاة فوراً؟
الجواب : نعم يجب على الاحوط.
(٢) السؤال : هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؟
الجواب : نعم يجوز لها كغيرها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم.
(٣) السؤال ١ : هل يشترط فيما تستتر به المحرمة عن الاجنبي ان يكون جزءاً من خمارها؟
الجواب : لا خصوصيّة للخمار فلو لبست عباءة أو (جادراً) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم اسدلت جزءاً من ذلك الثوب على وجهها لم يكن حرج عليها.
السؤال ٢ : انكم تشترطون ان يكون ما تستتر به المحرمة من الاجنبي جزءاً من الثوب الذي على رأسها