الصفحه ٩٤ :
نفسها.
السؤال ٢ : من أتى بعمرة مفردة في ذي
الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد اليها وبدا له ان يأتي بحجّ
الصفحه ٢٠٥ : بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاء عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
السؤال ٨ : هل يحق لمن أتى بالطواف أن
الصفحه ٢٣٨ :
__________________
من الزحام ام غيره؟
الجواب : المقصود به هو الذي يخاف على
نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً
الصفحه ٣١٢ : الاَْرْضِ ، اَللّهُمَّ ما اَخافُ فَاكْفِنى ، وَما اَحْذَرُ
فَقِنى ، وَفى نَفْسى وَدينى فَاحْرُسْنى ، وَفى
الصفحه ١٩ :
إلى السكنى فيه.
الخامس : الرجوع إلى الكفاية ، وهو
التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد
الصفحه ٢٨ : انه غير متمكن من اداء الحج الواجب عليه من طريق آخر غير
ذلك ، ولكنه تمكن منه في العام نفسه أو في عام
الصفحه ٣٠ : أو أن يأتي به نيابة عن غيره.
السؤال ٣ : إذا لم يكن المكلّف مستطيعاً
مالياً للحجّ ولكنه آجر نفسه
الصفحه ٤٦ :
بالحجّ في نفس عام الاستطاعة ، وإلّا أتى بالحجّ عن نفسه ، ويؤخر الحجّ عن ابيه
إلى عام لاحق.
السؤال
الصفحه ٥٦ :
للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين.
مسألة ١١٧ : إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص
مباشرة
الصفحه ٥٩ : الإجارة على نفس الأعمال.
نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة
الميّت استحقّها.
٥ ـ سائر أحكام النيابة
الصفحه ٦١ : عن نفسه مستحباً لدرك الثواب؟
الجواب : لا يخلو عن اشكال ولا بأس به
رجاءً.
السؤال ٦ : إذا استناب
الصفحه ٦٨ : بالعمرة المفردة نيابة وبقي في مكّة إلى
يوم التروية وعزم على الإتيان بالحجّ عن نفسه لا تكون عمرته المفردة
الصفحه ٧٢ : محرماً في نفس الشهر الذي انت فيه.
السؤال ٢ : تفريعاً على السؤال رقم (١)
ما حكم الساكنين في الأقسام
الصفحه ٩٥ : .
السؤال ٢ : المقيمون في جدّة من أين
يحرمون للحجّ أو العمرة؟
الجواب : يجوز لهم الإحرام من جدّة
نفسها
الصفحه ٩٨ : يجوز الإحرام قبل
الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لا بُدّ من إنشاء الإحرام من نفس
الميقات