الصفحه ١٠٦ :
يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى ، ولا يعتبر فيها
المعرفة التفصيلية بما
الصفحه ٣٣٣ : وأصفيائه ، السلام
على أمناء الله وأحبائه ، السلام على أنصار الله وخلفائه ، السلام على محال معرفة
الله
الصفحه ٢٣ : لو قبله لم
يلزمه القبول ، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة
الصفحه ٥١ : بعد أن وجد نفسه في مكّة فماذا يصنع حينئذٍ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد
الإحرام عن المنوب عنه أم
الصفحه ٦٠ : في نفسه ، فتجوز
النيابة فيه عن الميّت ، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو كان حاضراً فيها
ولم
الصفحه ٢٧٠ :
الغير يأتي بطواف
النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (١).
مسألة ٤١٨ : طواف النساء وصلاته كطواف
الحجّ
الصفحه ٢٥٦ : فانه من قبيل الاشتباه في التطبيق.
السؤال ٢٢ : إذا اراد حاج ان يشتري
هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج
الصفحه ٣٧ :
مسألة ٦٠ : لا يشترط في وجوب الحجّ على
المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم
الصفحه ٥٧ : إذا آجره على الحجّ المندوب عن نفسه في العام
المقبل فأتى به في العام الحالي ، فإن كان التعيين على وجه
الصفحه ٦٧ : بعمرة مفردة في
شوال مثلاً وأراد الإتيان بعمرة التمتّع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر.
وأما الإتيان
الصفحه ٥٠ : تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه وموارد لزوم قصده عن
المنوب عنه؟
الجواب : يقصد النائب
الصفحه ٥٤ : قرائته مجزية في حق
نفسه جاز ان يكون نائباً في الحجّ المستحب والعمرة المندوبة ولكن إذا اراد الغير
استئجاره
الصفحه ٦٦ : .
ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد (٢)
فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، وإن كان
الصفحه ٧٣ : في شهر رجب فلو خرج من مكّة وأراد الرجوع
اليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟
الجواب : نعم
الصفحه ٨٠ : ص ١١٠؟
(٢)
الجواب : المبطل هو عدم الرجوع إلى مكّة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث
يلزمه الإحرام