[٢١١٢] مسألة ١١ : لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ (١).
[٢١١٣] مسألة ١٢ : لو علم بنسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا (٢) فالأحوط إتيانه.
______________________________________________________
(١) لرجوع الشكّ في الأكثر إلى الشكّ في أصل تحقّق الموجب زائداً على المقدار المتيقّن ، وقد عرفت أنّ المرجع في مثله أصالة عدم التحقّق.
(٢) كما لو علم بنسيان السجدة الثانية أو التشهّد مثلاً وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع وتدارك المنسي كي لا يجب عليه شيء ، أم استمرّ في نسيانه كي يجب عليه القضاء أو سجود السهو أو هما معاً على الخلاف المتقدّم في محلّه (١). وقد احتاط الماتن في الإتيان ، نظراً إلى التردّد في جريان قاعدة الفراغ حينئذ وعدمه.
أقول : ينبغي التفصيل في المسألة ، فإنّها تنحلّ إلى صورتين :
إحداهما : أن يعلم بالنسيان ويشكّ في استمراره أو انقلابه إلى الذكر ، بحيث يكون التذكّر في المحلّ بعد النسيان مشكوكاً فيه.
والظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ حينئذ ، لما هو المقرّر في محلّه (٢) من اختصاص هذه القاعدة وكذا قاعدة التجاوز بما إذا لم تكن الغفلة في المحلّ معلومة ومحرزة ، كما يكشف عنه التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحقّ في بعض
__________________
(١) في ص ٨٦ ، ٣٥٣ ، ٩٩ ، ٣٥٧.
(٢) مصباح الأُصول ٣ : ٣٠٦.