[٢٠١٤] مسألة ١٣ : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا (١) وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ ثمّ إعادتها.
[٢٠١٥] مسألة ١٤ : إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته (٢).
______________________________________________________
بحث صلاة المسافر إن شاء الله تعالى (١).
(١) كما مرّ في المسألة الحادية عشرة.
(٢) الكلام في ناسي الركوع يقع تارة فيما إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية أو بعد رفع الرأس عنها ، وأُخرى فيما لو تذكّر قبل الدخول فيها ، سواء أكان بعد الدخول في السجدة الأُولى أم قبله. فهنا مقامان :
أمّا المقام الأوّل : فالمعروف والمشهور بين الأصحاب من القدماء والمتأخّرين هو البطلان ، للزوم زيادة الركن وهو السجدتان لو تدارك الركوع ، ونقيصته وهو الركوع لو لم يتدارك. فلا يمكن تصحيح الصلاة على كلّ حال.
وهناك أقوال أُخر :
منها : ما عن الشيخ في المبسوط من التفصيل بين الركعتين الأُوليين وثالثة المغرب وبين الأخيرتين من الرباعية ، فاختار البطلان في الأوّل والصحّة في الثاني بإسقاط السجدتين وإتمام الصلاة بعد تدارك الركوع (٢). وحكي عنه اختيار
__________________
(١) شرح العروة ٢٠ : ٣٦٠ وما بعدها.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٩ ، ١١٩.