[٢١٠١] مسألة ٢٠ : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما وإلّا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط (*) (١)
______________________________________________________
(١) ذكر (قدس سره) في مفروض المسألة أنّه إن تمكّن من إدراك العصر ولو ركعة منها وجب تقديم الجزء المنسي رعاية للترتيب ، لعدم المزاحمة بعد توسعة الوقت بدليل من أدرك ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب تقديم العصر لأهميتها أو لاختصاص الوقت حينئذ بالعصر ، بمعنى عدم مزاحمة الظهر معها في هذا الوقت.
وتفصيل الكلام في المقام أنّ التذكّر إن كان قبل فوات الموالاة بحيث يصلح المنسي للالتحاق وتتّصف السجدة بالجزئية لدى الانضمام ، فلا ينبغي الإشكال في لزوم تقديمها على العصر ، للزوم تقديم الظهر بتمام أجزائها على العصر والمفروض أنّه لم يفرغ بعد عن الظهر ، لبقاء جزئها الأخير وهي السجدة ويسع الوقت له وللعصر بمقتضى التوسعة التعبدية الثابتة بدليل من أدرك (١) ، ولذا لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات وجب صرف أربع منها للظهر والركعة الباقية للعصر ، وهذا ظاهر.
وإن كان التذكّر بعد فوات الموالاة بحيث سقط المنسي عن الجزئية وتمحّض في القضاء المصطلح ، فحيث إنّ هذا القضاء فوري تجب المبادرة إليه كما أشرنا إليه آنفاً وجب تقديمها أيضاً على العصر ، إذ لا فرق في وجوب تقديم ما يجب
__________________
(*) لا يترك الاحتياط.
(١) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠.