[٢٠٧١] مسألة ٩ : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط (١) ، بل اللّازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي ، وإلّا فاللّازم إعادة الصلاة. فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مرّ سابقاً.
[٢٠٧٢] مسألة ١٠ : إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط (٢)
______________________________________________________
نعم ، لو كان احتياطه بركعتين جالساً بطلت صلاته ، إذ لا دليل على البدلية وقيامها مقام الركعة الناقصة إلّا فيما إذا احتمل انطباق الناقص عليهما ، أمّا مع العلم بعدم الانطباق وانكشاف الخلاف كما هو المفروض فلا دليل على البدلية فالركعتان زائدتان ، وتخلّلهما يمنع عن إمكان التدارك.
(١) فانّ مورد تشريعها ما إذا كان الشكّ باقياً إلى ما بعد الصلاة ، بحيث تكون مردّدة بين الجبر على تقدير والنفل على التقدير الآخر ، فلا تشمل الأدلّة صورة العلم بالنقيصة.
وعليه فاللّازم إتمام ما نقص ، لكون المقام في حكم من تذكّر النقص ، فانّ التسليم الصادر إنّما يكون مفرغاً بحسب الواقع إذا كان واقعاً في محلّه ، والمفروض انكشاف الخلاف ، فهو غير متّصف بالمفرغية ، وإن كان معذوراً في الإتيان به بمقتضى الوظيفة الشرعية ، فهو في حكم السهو فيسجد سجدتي السهو للسّلام الزائد الواقع في غير محلّه إذا لم يكن مرتكباً للمنافي ، وإلّا فاللّازم إعادة الصلاة كما أفاده في المتن.
(٢) قسّم (قدس سره) مفروض المسألة إلى صور أربع ، إذ ما بيده من ركعة الاحتياط قد يكون موافقاً لما نقص من الصلاة كمّاً وكيفاً ، وأُخرى مخالفاً له فيهما ، وثالثة موافقاً له في الكيف دون الكم ، ورابعة عكس ذلك ، وأمثلة الكلّ