[٢١١١] مسألة ١٠ : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه (١).
______________________________________________________
الزلزلة وجب الإتيان مهما شكّ في الامتثال ، بمقتضى قاعدة الاشتغال وإن طرأ الشكّ بعد خروج وقت الصلاة ، ولا دليل على إلحاقه بها حينئذ في الحكم بعدم الاعتناء.
ودعوى كونه من توابعها ممنوعة بعد كونه عملاً مستقلا وواجباً نفسياً شرّع خارج الصلاة بمناط إرغام الشيطان ، وإن كان الوجوب متحصّلاً من موجب متحقّق في الأثناء ، فإنّ هذا بمجرّده لا يستوجب التبعية والارتباط ليعمّه حكمها كما لا يخفى.
وعلى الجملة : لا مجال لقياس السجود بالصلاة نفسها ، لسقوط أمرها بخروج الوقت قطعاً إمّا للامتثال أو لانتهاء الأجل ، ويحدث بعدئذ أمر جديد بالقضاء معلّق على عنوان الفوت ، فمع الشكّ فيه يرجع إلى قاعدة الحيلولة الخاصّة بالموقّتات والمطابقة لأصالة البراءة.
وهذا بخلاف سجود السهو ، إذ بعد فرض عدم التوقيت فيه فالأمر المتعلّق به باقٍ دائماً ما لم يتعقّب بالامتثال ، وهو موصوف بالأداء متى تحقّق ، فمع الشكّ فيه لا مناص من الإتيان عملاً بقاعدة الاشتغال.
فالمسألة مبتنية على ما عرفت من كون السجود موقّتاً أو غير موقّت ، فينبغي ابتناء التفصيل على هذا المبنى من غير فرق بين عروض الشكّ في الوقت أم في خارجه ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل. فلا يعتني بالشكّ مطلقا.
(١) فانّ الاعتقاد المزبور إنّما يؤثّر ما دام كونه باقياً ، والمفروض زواله وانقلابه إلى الشكّ ، فيرجع حينئذ إلى أصالة عدم تحقّق الموجب كما هو ظاهر.