.................................................................................................
______________________________________________________
ثلاث سجدات ، والمنسية من الركعة الثانية يؤتى بها في الثالثة ، ومن الثالثة في الرابعة ، ومن الرابعة خارج الصلاة (١). وهذا لم يوجد له مدرك أصلاً كما اعترف به غير واحد ، ولعلّه عثر على ما لم يصل إلينا. مع أنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز ، للزوم زيادة السجدة في غير محلّها عامداً كما لا يخفى.
ثانيهما : ما عن والد الصدوق (قدس سره) من أنّ السجدة المنسية من الركعة الأُولى يؤتى بها في الركعة الثالثة ومن الثانية في الرابعة ، ومن الثالثة تقضى بعد السلام (٢). ومستند هذا القول هو الفقه الرضوي (٣) ، لموافقة المحكي عنه مع مضمونه ، لكنّه ليس بحجّة عندنا كما مرّ مراراً. فهذه الأقوال كلّها ساقطة والمتعيّن ما عليه المشهور.
إنّما الكلام في محلّ القضاء : مقتضى النصوص المتقدّمة (٤) من صحيحة إسماعيل ابن جابر وموثّقة عمّار وصحيحة أبي بصير وغيرها أنّ محلّها خارج الصلاة بعد ما يسلّم. ولكن بإزائها صحيحتان دلّتا على أنّ محلّ التدارك قبل التسليم.
إحداهما : صحيحة جعفر بن بشير على طريق الصدوق (٥) ، وأمّا على طريق البرقي في المحاسن فهي مرفوعة ، قال : «سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلّا سجدة وهو في التشهّد الأوّل ، قال : فليسجدها ثمّ لينهض وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلِّم ، ثمّ يسجد سجدتي السهو» (٦).
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٧٤ المسألة ٢٦٣ [ولكن ذكر خلافه في المقنعة ١٤٧].
(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٧٣ المسألة ٢٦٣.
(٣) فقه الرضا : ١١٦ ١١٧.
(٤) في ص ٨٦ ٨٧.
(٥) [الظاهر أنّه سهو ، إذ الطريق الثاني مذكور في المحاسن ٢ : ٥٠ / ١١٥٠ أيضاً].
(٦) الوسائل ٦ : ٣٦٧ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٧.