لأنا نقول : وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت ، فلزم دوام الحلّ نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه ، فيثبت الحل حتى يثبت الرافع. فإن كان (١) الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه ؛ فليس ذلك عملا من غير دليل ، وإن كان يعني أمرا وراء ذلك ؛ فنحن عنه مضربون) (٢) انتهى. وقريب منه كلامه في (المعتبر) (٣) أيضا.
وأمّا الجواب عن الرابع : فبأن الموضع الذي أطبق العلماء على وجوب إبقاء الحكم مع عدم الدلالة الشرعية على ما تقتضيه البراءة الأصلية إنّما هو في أحد فرديها ، وهو نفي الوجوب في فعل وجودي حتّى يقوم (٤) دليله. وقد عرفت آنفا أن الموجب للعمل بالاستصحاب في هذه الصورة إنّما هو الخروج عن لزوم التكليف بما لا يطاق ، مع أن في موضع النزاع قد طرأت حالة بسببها تغير موضوع (٥) المسألة (٦) ؛ فوجه الفرق بين الموضعين ظاهر.
على أنك قد عرفت أيضا أن مقتضى التحقيق ، أن حجية هذا الفرد ليس من
__________________
(١) ليست في «ح».
(٢) معارج الأصول : ٣٢٣ ـ ٣٢٤.
(٣) المعتبر ١ : ٣٢.
(٤) في «ح» : إلى أن.
(٥) في «ح» : قد تغير موضع ، بدل : تغير موضوع.
(٦) لا يقال : عدم العلّة تؤثر في عدم المعلوم.
لأنا نقول : قد تحقق في موضعه أن هذا الكلام مجازي ؛ إذ لا تأثير حينئذ ولا تأثر في الأعدام ؛ لكونها لا شيئا محضا. والمراد من تأثير العدم في العدم : عدم تأثير الوجود في الوجود ، والمراد من احتياج عدم الممكن إلى علة : احتياج إلى عدم تأثير الوجود في الوجود.
وتوضيح الفرق بين ما إذا كانت الحالة السابقة حكما عدميا ، وبين ما إذا كانت حكما شرعيا وجوديّا أنه إذا لم ينعكس ملابسه في الواقع أو في الظاهر بدوام الحكم العدمي ولا بعدم [...] (١) عدم الدوام لقاعدة : عدم العلّة علة العدم كما تقدّم. منه دام ظلّه. (هامش «ح»).
__________________
١ ـ كلمة غير مقروءة.