القائلون بعدم حجيّة البراءة الأصلية
وجملة من علمائنا المحدّثين (١) وجمع من أصحابنا الاصوليّين على عدم ذلك ، بل أوجبوا التوقّف والاحتياط. وربما قيل أيضا بأن الأصل التحريم إلى أن يثبت الإباحة ، وهو ضعيف.
رأي الشيخ رحمهالله
وممن صرّح بالتوقّف واختاره الشيخ قدسسره في (العدة) ، ونقله أيضا عن شيخه المفيد حيث قال بعد تقدم الكلام في المقام : (واختلفوا في الأشياء التي يصح الانتفاع (٢) بها ، هل هي على الحظر أو الإباحة أو الوقف؟
فذهب كثير من البغداديّين (٣) ، وطائفة من أصحابنا الإماميّة ، إلى أنها على الحظر ، ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء.
وذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين ، وهو المحكيّ عن أبي الحسن (٤) ، وكثير من الفقهاء (٥) أنها على الإباحة ، وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى (٦) رحمهالله.
وذهب كثير من الناس إلى (٧) أنها على الوقف (٨) ، ويجوز كلّ واحد من الأمرين فيه ، وينتظر ورود السمع بواحد منهما. وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد الله رحمهالله (٩) وهو الذي يقوى في نفسي).
__________________
(١) العدة في اصول الفقه ٢ : ٧٤٢ ، الفوائد المدنية : ٢٣٤ ، الفوائد الطوسية : ٤٧٣ / الفائدة : ٩٦.
(٢) في «ح» : الانتفاء.
(٣) المعتمد في اصول الفقه ٢ : ٣١٥ ، المحصول في علم الاصول : ٣٣.
(٤) انظر المعتمد في اصول الفقه ٢ : ٣١٥.
(٥) انظر المحصول في علم الاصول : ٣٣.
(٦) الذريعة إلى اصول الشريعة ٢ : ٨٠٩.
(٧) ليست في «ح».
(٨) انظر المحصول في علم الاصول : ٣٣.
(٩) التذكرة بأصول الفقه (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٣.