قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الدّرر النجفيّة [ ج ١ ]

112/422
*

الفائدة الرابعة : ماهيّة تكليف الجاهل

نقل الشهيدان ـ رفع الله درجتيهما ـ في كتاب (الذكرى) (١) و (الروض) (٢) عن السيد الرضي أنه سأل أخاه السيد المرتضى ـ رضي‌الله‌عنهما ـ فقال : (إن الإجماع واقع على أن من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية) ، فأجاب المرتضى رضي‌الله‌عنه بجواز تغيّر (٣) الحكم الشرعي ؛ بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور (٤).

قال شيخنا الشهيد الثاني في (الروض) ـ بعد نقل ذلك ـ : (وحاصل هذا (٥) الجواب يرجع إلى النصّ الدالّ على عذره ، والقول به متعيّن) (٦) انتهى.

وقيل : إن الظاهر من جواب السيد قدس‌سره أن مراده أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام عليه وإن كان مقصّرا غير معذور بترك التعلّم. وحينئذ ، فهو آت بالمأمور به في تلك الحال فيكون مجزيا) (٧).

وقيل : (إنه يمكن أن يكون مقصود السيد رحمه‌الله أنه قد يختلف الحكم من الشارع بالنسبة إلى الجاهل المطلق ، وإلى الجاهل العالم في الجملة كمن عرف أن للصلاة أحكاما يجب معرفتها ولم يعرفها ، فتصحّ تلك الصلاة من الأوّل منهما دون الثانى ، وأن دعوى الإجماع على الإطلاق غير واضح) (٨).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢٥٩.

(٢) روض الجنان : ٣٩٨.

(٣) في «ح» : تغيير.

(٤) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ، باختلاف في النقل عن كيلهما.

(٥) من «ح».

(٦) روض الجنان : ٣٩١.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٣٣ ، ذخيرة المعاد : ٤١٤.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٤٣.