قائمة الکتاب
الصورة الثالثة :
١٠٥
إعدادات
الدّرر النجفيّة [ ج ١ ]
الدّرر النجفيّة [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :منشورات شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الصفحات :422
تحمیل
«قد علم الله نيّتها». ومثلها رواية معاوية بن عمار (١).
الصورة الثانية :
ومن ذلك ما لو تردد الفعل بين الحرمة والكراهة والاحتياط بالترك ، وهو ظاهر.
الصورة الثالثة :
ومن ذلك ما لو علم اشتغال الذمة بعبادة ، لكنها مترددة بين فردين ، فإن أصل العبادة معلوم (٢) الاستقرار في الذمّة ، لكن الكيفية مجهولة في ضمن هذين الفردين مثلا ، فالخلاص في الإتيان بفردي ما شكّ فيه ، كما في المتردّد في وجوب الجمعة ، والشاكّ فيه ، فإنه يعلم اشتغال ذمّته في هذا الوقت بفرض ، لكنّه متردّد بين كونه جمعة أو ظهرا ، فالواجب الجمع بينهما ؛ للخروج من العهدة بذلك يقينا.
ومثله من نوى الإقامة في موضع ، ثم بدا له في الخروج قبل الصلاة أو بعدها ، ولم يعلم ما هو حكم الله في حقّه ، ولم يتمكّن من السؤال ، فإن الواجب عليه ـ بمقتضى ما قلنا ـ الصلاة تماما وقصرا. وهكذا جميع ما هو من هذا الباب بلا إشكال ولا ارتياب.
وما استشكله بعض المتأخرين (٣) ـ من العمل بالاحتياط مطلقا ، أو فيما إذا استلزم ارتكاب محرم وإن لم يعرف بعينه ، كالجمع بين الجمعة والظهر ، والقصر والإتمام حين لم يعلم أيّهما الواجبة وأيّهما المحرّمة قياسا على ما إذا أوجب الرجل (٤) على نفسه وطء امرأته بنذر وشبهه ، واشتبهت بأجنبيّة ، فإنه لا يجوز له
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ١٠ ، باب من جاء ميقات أرضه بغير إحرام ... ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٩ ، أبواب المواقيت ، ب ١٤ ، ح ٤.
(٢) في «ح» بعدها : من.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٤ ـ ١٦٥ ، أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث : ٣٣.
(٤) من «ح».