وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث ، وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة ، ويقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف.
ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من طرق كثيرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أنه قضى باليمين مع الشاهد (١) ، وعلى المسألة إجماع الصحابة أيضا.
وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره ، كل ذلك بإجماع الطائفة وظاهر القرآن ، لأنه على عمومه إلا ما أخرجه دليل قاطع ، ويقبل شهادة الأخ لأخيه بلا خلاف إلا من الأوزاعي (٢) مطلقا ومن مالك في النسب (٣) ، وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال : لا تقبل إذا كان ذلك بينهما.
وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة ، وليس للمخالف أن يقول : إن الأعمى لا طريق له إلى معرفة المشهود عليه ، لاشتباه الأصوات ، لأن مثل ذلك يلزم في البصير ، لاشتباه الأشخاص ، وإذا كانت حاسة البصر طريقا إلى العلم مع جواز الاشتباه ، فكذلك حاسة السمع ، ولا شبهة في أن الأعمى يعرف أبويه (٤) وزوجته وولده ضرورة من جهة إدراك الصوت ، وقد ثبت أن الصحابة
__________________
(١) سنن البيهقي : ١٠ ـ ١٦٧ وسنن الدار قطني : ٤ ـ ٢١٤ برقم ٣٧ و ٣٨.
(٢) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه روي عن عطاء بن أبي رياح وقتادة ومحمد بن سيرين وغيرهم ، وعنه مالك والشعبة والثوري وابن المبارك ، مات سنة (١٥٨ ه ـ) لاحظ تهذيب التهذيب : ٦ ـ ٢١٦.
(٣) المغني لابن قدامة والشرح الكبير : ١٢ ـ ٦٩ كتاب الشهادات.
(٤) في الأصل : يعرف أباه.