الصفحه ٣٥٨ :
قياسها على غيرها من الزوجات.
على أن ما
ذكروه من الميراث ينتقض بالقاتلة لزوجها ، فإنها لا ترثه
الصفحه ٢٤٤ : ينفسخ الرهن ، حملت أو لم تحمل ،
لأن ملكه لها ثابت ، على ما بيناه فيما مضى ، وإذا كان ثابتا ، كان الرهن
الصفحه ٣٨٤ :
وقد دخل في هذا الحكم ، المطلقة طلاقا رجعيا ، إذا توفي زوجها وهي في العدة
، لأنها زوجته على ما
الصفحه ١٩١ : ثلاثة
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، على ما بيناه فيما مضى ، كل ذلك بدليل
إجماع الطائفة
الصفحه ٢٠٨ : ، وما يتعلق به المخالف في المنع من بيعهن ، أخبار
آحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ، على ما بيناه فيما
الصفحه ١٣٧ :
فأما الصوم
النفل فيجوز النية له إلى بعد الزوال (١) بدليل ما قدمناه من الإجماع المتكرر ، وأيضا قوله
الصفحه ٢٩٣ : بإذنه ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، ويحتج
على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : ليس لأحدكم إلا ما
الصفحه ٣٦١ :
والسبب في الملك ، دون الوطء ، على ما دللنا عليه فيما مضى.
ووطء الحلائل
من النساء في الدبر غير محظور
الصفحه ٦٩ : جهة القبلة ، لأنه ما فعل التوجه على الوجه
المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجزئ.
ومن توجه مع
الظن ، ثم
الصفحه ١٧٨ : ، ويمشي إلى المروة
وهو يقول :
يا ذا المن
والطول والكرم والجود صل على محمد وآله واغفر لي ذنوبي إنه لا
الصفحه ٣٢٦ : ، والدليل على أن
__________________
(١) ما بين
المعقوفتين موجود في «ج» و «س». والظاهر أن الصحيح : «من
الصفحه ١٤٥ : ، والنذر المشروط صيامه في السفر والحضر ، فإن جاور (١) بمكة أو صد عن بلده صام السبعة إذا مضى من المدة ما يصل
الصفحه ٦٤ : الموالاة.
ولا يجوز
التيمم إلا عند عدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف ، أو
عدم ملك
الصفحه ٢٦٩ : ، أو على الإشهاد من غير إعلام ـ وهو متمكن ـ لم ينعزل ، ونفذ تصرفه
إلى أن يعلم.
فإن اختلفا في
الإعلام
الصفحه ٢٣٠ : ، والمشتري بالخيار بين أن يأخذها بمائة وعشرة ، لأن العقد على
ذلك وقع ، وبين أن يردها ، لأن ما علمه من النقصان