الصفحه ٧٨ :
قُرْآناً عَرَبِيًّا) (٣) ، وقوله : (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ
مُبِينٍ) (٤) ومن عبر عن معنى القرآن بغير العربية
الصفحه ٣٦٩ : حال (١) ، وظاهر القرآن معه ، لأنه يوجب الكفارة بالعودة من غير
فصل.
وإذا ظاهر من
زوجتين له فصاعدا
الصفحه ٢٢٦ : من بيع رطبه بيابسه ، ويدل على جوازه
ظاهر القرآن ودلالة الأصل ، وحمله على الرطب قياس ، وذلك عندنا لا
الصفحه ٥٧ : إعمال أقرب الفعلين من الاسم فيه
أولى من إعمال الأبعد.
وبذلك جاء
القرآن قال الله تعالى (آتُونِي
الصفحه ٣٣٩ : وخالتها (٢) ، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بأخبار تقتضي
الإباحة مع الاستئذان ، ومحمول لو سلم من
الصفحه ٤٧١ :
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما
استدبرت ما سقت الهدي............... ١٥٢
ما أبالي أمسحت علي
الصفحه ١٥١ : من
الأحكام.
الفصل الأول
أما أقسامه
فثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد.
فالتمتع : أن
الصفحه ٧٠ :
الوقت إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة ، فيخرج
وقت المغرب ، ويختص (١) ذلك
الصفحه ١٨٩ : الثلاث من أوله ، فإن كان رمى الأولى بأربع ، تمم رميها بثلاث حصيات ، ولم
يعد الرمي على الجمرتين الأخريين
الصفحه ٢٢٥ : إذا لم يكن من جنسه فلا بأس ببيعه ، لإجماع
الطائفة وظاهر القرآن ودلالة الأصل.
ويجوز بيع
الحيوان
الصفحه ٤١٤ : وجد في قرية ، ولم يعرف من قتله ، فديته على أهلها ، فإن وجد
بين القريتين ، فالدية على أهل الأقرب إليه
الصفحه ٣٨٢ : ، فعدتها إن كانت حرة
ثلاثة قروء بلا خلاف ، وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف إلا من داود ، فإن عتقت
في
الصفحه ٢١٢ : ، ويدل على هذا الموضع الإجماع المشار إليه وظاهر القرآن ، وإنما أخرجنا
منه ما عدا هذا الموضع لدليل قاطع
الصفحه ٣٢٦ :
الوراث ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من
قبلهما في كيفية الميراث ، وفي
الصفحه ٢٢٨ :
المخالف بما رووه من أمره عليهالسلام حين أراد تجهيز بعض الجيوش بأن يبتاع البعير بالبعيرين
وبالأبعر