والمخالف لا يجيزه ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) إلى قوله (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (١) ، ولو كان نكاح الأمة عند عدم طول الحرة واجبا ، لم يكن الصبر خيرا منه ، وعند المخالف أن الصبر لا يجوز ، فضلا عن أن يكون خيرا من النكاح.
ومن شرط صحة عقد النكاح :
أن يكون المعقود عليه معلوما متميزا ، فلو قال : زوجتك من عندي ، أو امرأة ، أو حمل هذه الجارية ، لم يصح للجهالة.
وأن يكون ممن يحل نكاحه ، فلا يصح العقد بين الكافر والمسلم بلا خلاف. ولا بين المسلم وبين إحدى المحرمات عليه اللاتي قدمنا ذكرهن.
وأن يحصل الإيجاب والقبول ، وأيهما سبق جاز ، فلو قال : زوجنيها ، قال الولي : زوجتكها ، صح ، ويحتج على المخالف بما رووه من حديث سهل بن سعد (٢) فإنه قال : زوجنيها يا رسول الله ، فقال : زوجتكها بما معك من القرآن (٣) ، ولم يأمره بعد ذلك بالقبول.
ولو قال : أتزوجنيها؟ فقال : زوجتكها ، لم يصح حتى يقبل الإيجاب ، لأن السابق له استفهام ، ولو اقتصر القائل على قوله : قبلت ، صح العقد ، لأن ذلك جواب الإيجاب وهو منضم إليه ، فكأن معناه قبلت هذا التزويج بلا شبهة.
ومن شرط ذلك أن يكون بلفظ النكاح ، أو التزويج ، أو الاستمتاع في النكاح المؤجل عندنا ، مع القدرة على الكلام ، ولا يصح العقد بلفظ الإباحة ، ولا
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) تقدمت ترجمته ص ٨١.
(٣) سنن ابن ماجة : ١ ـ ٦٠٨ برقم ١٨٨٩ وسنن الترمذي : ٣ ـ ٤٢١ برقم ١١١٤ وسنن الدارمي : ٢ ـ ١٤٢ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١٤٤ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٣٣٦.