الصفحه ٣٤٥ : ، والمعارضة ، وبأنه
خبر واحد ، وبأنا نقول بموجبه ، لأن الولي هو الذي يملك العقد ، والمرأة عندنا هذه
حالها
الصفحه ٤٢٠ :
ثم المنقلة : وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر
، وفيها عشر ونصف عشر.
ثم
الصفحه ٣٨٣ : ، وإذا كان المرجع في
حصول حيض المرأة وارتفاعه إلى قولها ، وكانت مصدقة فيما تخبر به من ذلك ، وأخبرت
بأحد
الصفحه ٣٣٧ : هو مخصوص بالإجماع ، ويحمل
على مواضع :
منها : أن وطء المرأة في الحيض حرام ولا يحرم ما عداه من
الحلال
الصفحه ٣٣٨ : خرساء ، يدل على ذلك كله إجماع
الطائفة ، وأيضا فلا يجوز أن يستباح التمتع بالمرأة إلا بيقين ولا يقين فيما
الصفحه ٦١ :
ثلاثا ـ ، وغسل الوجه واليدين مرة ثانية ، وأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى
بظاهر ذراعيه ، والمرأة
الصفحه ٨٦ : ، ويضع جبهته موضع سجوده ويقول :
اللهم إليك
توجهت وإليك قصدت وبفنائك حللت وبمحمد وآله تقربت وبهم استشفعت
الصفحه ١٠٥ : المرأة ، وبعدها
الصبي ، بدليل الإجماع أيضا ، ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فصاعدا ، بدليل
الإجماع
الصفحه ٢٣ : واحدة عن
أبي علي ولد الشيخ الطوسي المتوفى سنة ٥١٥. (٢)
إلى غير ذلك من
الكلمات المماثلة التي تعرب عن
الصفحه ١٩٣ : فعله أولا ، ثم يخرج من يومه إلى منى ، للمبيت بها
ورمي الجمار ، على ما قدمناه ، ويستحب له إذا نفر من منى
الصفحه ٤٦٩ : بالذهب ولا الورق
بالورق إلاّ سواء بسواء.................... ٢٢٤
لا تتبايعوا إلي الحصاد ولا إلي الدياس
الصفحه ٣٧٦ : ء من ذلك ، يفتقر إلى دليل.
ومن طلق ثلاثا
بلفظ واحد كان مبدعا في قوله «ثلاثا» ، ووقعت واحدة إذا تكاملت
الصفحه ٣٨٥ : خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، فعدتها
عدة المتوفى عنها زوجها.
والثاني
الصفحه ٨٨ :
دل عليه سياق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يؤمكم أقرؤكم (١) إلى آخر الخبر ، وإذا ثبت ذلك وكان
الصفحه ١٤١ : البراءة ، وصوم كفارة جز المرأة
شعرها في مصاب ، وصوم المفوت لعشاء الآخرة ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة فسخ