الصفحه ٣٣٥ : ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع ، ولا يحرم عليه من ينتسب إلى المرأة
إلا بالولادة دون الرضاع.
ولا
الصفحه ٣٨١ :
يستتاب ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام ، والمرأة لم تخرج عن عدتها
(١) كان أملك بها من غيره
الصفحه ١٦٥ : غير شهوة فعليه شاة ، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة ، ومن نظر
إلى غير أهله فأمنى ، فعليه
الصفحه ٣٧٣ : له النظر إليها ،
ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة ، وليس لها عليه في ذلك خيار ، وتجوز
المراجعة
الصفحه ١٠٦ : يأمره الولي ، ولا يصنع ذلك
بالمرأة إلا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها.
وأن يشرج عليه
اللبن
الصفحه ١٦٨ : ، لأن حظره يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما
يدل عليه.
ويكره الاكتحال
والخضاب للزينة والنظر في
الصفحه ٣٥ : البدن ، كلمس المرأة ، أو
الفرج ، أو القهقهة في الصلاة ، أو الأكل من لحم الجزور ، أو ما مسته النار
الصفحه ٣٧٩ : الحاكم بينهما مستدبر القبلة ، ويوقفهما بين يديه ، المرأة عن يمين الرجل ، موجهين
إلى القبلة ، ويقول للرجل
الصفحه ٣٦٢ : ولم يحسن التصريح به.
ومن يقول : إن
المراد بالآية إباحة وطء المرأة في قبلها من جهة دبرها ، خلافا لما
الصفحه ٤١٤ : إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة
، وشغلها بما زاد على ذلك يفتقر إلى دليل ، ودية رقيقهم قيمته ما لم
الصفحه ٣١٤ :
أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (١) ، وإذا كانت البنت والأبوان أقرب إلى الميت ، وأولى
برحمة من
الصفحه ٣٥٣ : منهن» لأن بمجرد الخوف من النشوز وقبل حصوله ، لا يفعل
شيء مما ذكرناه.
وأما الزوج إذا
نشز على المرأة
الصفحه ١٥٩ : غيره بلا خلاف ، وأن
تلبس المرأة القفازين (٣) بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
ويعارض المخالف
بما
الصفحه ٣٣١ :
الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ، ما دامت المرأة في
العدة ، وإن كان في حال مرض
الصفحه ٣٣٩ : .
وظواهر القرآن
المبيحة للعقد على النساء بالإطلاق تبيح تزويج المرأة على عمتها وخالتها إلا ما
أخرجه الدليل