الصفحه ١٥٨ : ٧ ه ـ روت عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
وعنها ابن أختها عبد الله بن عباس وغيره ، ماتت سنة ٥١ ه
الصفحه ٣٢٣ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ
ـ إلى قوله
تعالى : ـ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ
الصفحه ٤٥٤ :
(إِنِ امْرُؤٌ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)
٣١٩
الصفحه ١٣١ : .
وعلامة دخوله ـ
أعني الشهر ـ رؤية الهلال ، وبها يعلم انقضاؤه ، بدليل الإجماع من الأمة بأسرها من
الشيعة
الصفحه ١٣٤ : وإذا رأيتموه فأفطروا (٥) ، وهذا يدل على أن الصوم بعد الرؤية لا قبلها ، وكذا
قوله عليهالسلام : صوموا
الصفحه ١٣٥ :
ويقوم مقام
رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ، ومع انتفائها شهادة
خمسين ، فإن
الصفحه ٢٢٠ :
المبتاع وبعدها من مال البائع ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة.
السبب الثالث للخيار :
الرؤية في
الصفحه ٤٣٨ : الرؤية ، أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها
في وقت واحد ، حدوا حد الافتراء بلا خلاف ، أو شهادة ثلاثة رجال
الصفحه ١٠ :
ما لفظه : وعند باب الجنان مشهد علي بن أبي طالب رضياللهعنه ، رؤي فيه في النوم ، وداخل باب العراق
الصفحه ٢٤ :
نفي الرؤية واعتقاد الإمامية ومخالفيهم ممن ينسب إلى السنة والجماعة.
وعبر عنها في
الروضات (٢ ـ ٣٧٥
الصفحه ١٣٢ : ) (٥) ، لا يدل على ما ظنه المخالف على صحة مذهبه في العمل
بالعدد دون الرؤية ، ولا على أن رمضان
الصفحه ٢٠٧ : من الأحكام
به.
أما أقسامه
فأربعة : بيع عين حاضرة مرئية ، وبيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة ، وبيع
الصفحه ٤٢٥ : بالبينة ، تولاه الشهود.
ويقام الحد على
الرجل على الهيئة التي رؤي زانيا عليها من عرى أو لباس ، ولا يقام
الصفحه ٣١٥ :
وهو الرد بالرحم ، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر ، كالزوج إذا كان ابن عم
ولا وارث معه ، فإنه يرث
الصفحه ٣٥٢ :
الأمة ، كان الخيار لها في ذلك ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وإذا حصل الرضا من
هؤلاء ، لم يكن لهم بعد