الصفحه ٣٢٢ : ، أو ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات ، فإن ما يبقى بعد الفرض
المسمى ، للأختين أو للزوجة لأولى ذكر قرب
الصفحه ٣١٠ : الأولاد ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ، إذا لم تكن أخت من أب
وأم.
والربع سهم
اثنين : سهم الزوج
الصفحه ٣٢٥ : الأب خاصة ، مع وجود واحد منهم من الأب والأم ، أخا كان أم
أختا ، ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو
الصفحه ٣١٨ : الخامس
وإذا انفرد
الولد من الأبوين وأحد الزوجين ، فله المال كله ، سواء كان واحدا أو جماعة ، ذكرا
كان أو
الصفحه ٣٣٨ :
ويحرم العقد
على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها ، وعلى أم الغلام الموقب
وأخته
الصفحه ٣١٣ : الزوج أو الزوجة ، فكذلك
يجب في الأبوين ، لأن الله سبحانه قد صرح في الابن والبنت بأن (لِلذَّكَرِ) مثل
الصفحه ٣٥٨ :
لعان ، ولا يلحق الولد بزوجها ، ولا تعتد لانقضاء الأجل وللوفاة إذا كانت
حرة ، كعدة الحرائر من
الصفحه ٣٤٢ : ذهبت بكارتها بزوج أو غيره ، ولا يكون لها بعد
البلوغ خيار ، بلا خلاف بين أصحابنا ـ وتزويج البكر البالغ
الصفحه ٣١٩ :
(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) (١) ، فشرط في
الصفحه ٣٢٠ : الله عليهالسلام فأعطى البنت النصف والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا. (٦)
فالجواب : إن
ترك ظاهر
الصفحه ٣٢١ : علمه عليهالسلام به وإقراره عليه ، وفي الخبر ما يبطل أن تكون الأخت
أخذت بالتعصيب ، وهو قوله : ولم يورث
الصفحه ٣٣٥ : (١) : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت ، وبنت الأخ
والأخت وإن نزلتا ، والعمة والخالة وإن علتا ، بلا
الصفحه ٣٣٩ : ، ويدل على ذلك قوله
تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (١) لأنه لم يفصل ، والخامسة حتى تنقبض
الصفحه ٤٥٣ : الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ... وَحَلاَئِلُ
أَبْنَائِكُمُ)
٣٢٣
٢٣
(وَأُمَّهَاتُ
الصفحه ٥١ : الطاهر.
__________________
(١) أسماء بنت أبي
بكر أم عبد الله بن زبير ، وهي أسن من عائشة أختها لأبيها