الصفحه ١١٦ :
طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (١) ، ولم يفصل بين ما
الصفحه ١١٧ : بالليل ، وليس ذلك إلا لما فيه من حرمان
الفقراء والمساكين ، كما قلناه.
وقوله تعالى (أَنْفِقُوا مِنْ
الصفحه ١١٨ : يتناولها الاسم ، فإن ذلك غير
مسلم لهم ، وقوله عليهالسلام : حصنوا أموالكم بالصدقة (٢) لا دليل لهم أيضا فيه
الصفحه ١٢٠ : .
ويعارض المخالف
في ذلك بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمعاذ (١) حين أنفذه إلى اليمن : لا
الصفحه ١٢٣ : الأربعين والستين حقا
واجبا ، لزمه الدليل الشرعي ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله
الصفحه ١٣٠ : ، وذلك بدليل الإجماع
الماضي ذكره.
وليس لأحد أن
يقول إن ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى (وَلِذِي الْقُرْبى
الصفحه ١٣٦ : فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال ، بدليل الإجماع
المتردد وقوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ
الصفحه ١٣٧ :
فأما الصوم
النفل فيجوز النية له إلى بعد الزوال (١) بدليل ما قدمناه من الإجماع المتكرر ، وأيضا قوله
الصفحه ١٤٢ : يوم واحد منه ، بدليل الإجماع
الماضي ذكره ، وقوله تعالى (وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
الصفحه ١٤٤ :
: نعدل عن ظاهر لفظة أو للدليل ، كما عدلنا كلنا عن ظاهر الواو في قوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ
الصفحه ١٤٩ : ، وهذا هو
صوم الإذن ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط وقوله تعالى (وَأَنْ تَصُومُوا
الصفحه ١٥٨ : .
ويعارض المخالف
بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
الصفحه ١٥٩ : روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تنتقب المرأة في الإحرام ولا تلبس القفازين (٤) وهو نص
الصفحه ١٦٠ : على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة من آل
محمد عليهمالسلام ، والجدال وهو عندنا قول
الصفحه ٢١٤ : والقبول من المشتري ، تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من
المشتري والإيجاب من البائع ، وهو أن يقول