الصفحه ٢٨ : الإجماع وحاصله «ان المراد منه في
مقام الاحتجاج هو قول المعصوم. لأن ملاك حجية الإجماع عند الإمامية هو
الصفحه ٣٧ :
يقتضي ذلك ، وهذا يوجب الوضوء من النوم بالإطلاق ، ونحتج على المخالف بما
روى من طرقهم من قوله
الصفحه ٤٠ : بالغسل من مسه ، وظاهره
في الشرع يقتضي الوجوب ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله
الصفحه ٤٤ : الأمرين خلاف الإجماع. وقول المخالف : المراد بذلك
نجاسة الحكم ، غير معتمد ، لأن إطلاق لفظ النجاسة في
الصفحه ٤٥ : إجماع الطائفة ، وظاهر قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا) (٣) وقوله (وَأَنْزَلْنا مِنَ
الصفحه ٤٩ : الإجماع قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا) (٣) وقوله (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ما
الصفحه ٥٥ : عليهالسلام ابتدأ بالمرافق ، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع
غير مقبولة.
وقوله تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ
الصفحه ٥٦ :
وقوله سبحانه (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ) (١) لأنه لا بد لهذه الباء من فائدة ، وإذا لم تكن فائدتها
الصفحه ٥٩ :
الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
الصفحه ٦٠ : ، وبما روى عندهم من قول أمير
المؤمنين عليهالسلام : نسخ الكتاب المسح على الخفين (١) ، وقوله : ما أبالي
الصفحه ٦٧ :
وقول المخالف :
إن الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان [المقصود] (١) فلا يمتنع أن
الصفحه ٧٠ : الشمس ، يدل على ذلك ما ذكرناه
من الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ
الصفحه ٧٤ : القصر قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ
عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (٢) فعلق
الصفحه ٩٠ :
ويعارض من قال
: إن ذلك آخر صلاته ، ويقضي ما فاته من أولها ، بما روى من طرقهم من قوله
الصفحه ١٠٠ : الاحتياط ، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحج على الولي.
وقوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا