الصفحه ٧٥ : الطائفة ، وصلاة القضاء للفائت ، وصلاة
الجنائز بلا خلاف.
ويعارض المخالف
في صلاة الكسوف بما يرويه من قوله
الصفحه ٧٨ :
ركعة (١) ، وقوله : لا صلاة لمن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب (٢).
ولا يجوز
القراءة بغير العربية
الصفحه ٨٧ :
والذكر لله تعالى والثناء عليه ، ويخص القنوت قوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (١) والمفهوم
الصفحه ١٣٢ : على
أصل المسألة قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ
قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ
الصفحه ١٧١ : ، وطريقة الاحتياط تقتضي
ما قلناه ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة من طاف طواف المتعة ، وليس على قول من يقول
الصفحه ٢٠٢ : ،
وأيضا قوله تعالى (فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (١) ، وقوله تعالى (فَإِذا لَقِيتُمُ
الصفحه ٢١٠ :
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ابتاع طعاما فلا يبيعه قبل أن
الصفحه ٢١١ : مقداره وأوصافه إن كان حاضرا
ظاهرا ، أو بتمييز الجنس وتخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن
الصفحه ٢٥٥ : العقد إليه ، والتصرف له ، فتقدم دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما
كلفناه اليمين ، لجواز أن يكون
الصفحه ٢٥٨ : الوكالة ، وقال المحال : بل أحلتني بلفظ الحوالة ، فالقول
قول المحيل بلا خلاف ، لأنهما اختلفا في لفظه ، وهو
الصفحه ٢٥٩ : اختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك ، وقال المحال : بل أحلتني لآخذ ذلك
لنفسي ، فالقول قول المحيل ، لأن
الصفحه ٢٦٥ :
القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به ، والبيع بالنسيئة ، والتجارة
في شيء معين ، ومتى خالف
الصفحه ٢٧٦ : مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقر به المستعير ، وكان القول قول
المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك
الصفحه ٢٨٤ : البينة ، فإن فقدت ، فالقول قول المودع مع يمينه ، وروى أنه
لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به. (٢) وإذا
الصفحه ٢٨٦ :
وإذا صح العقد
استحقت الأجرة عاجلا ، إلا أن يشرط التأجيل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا
قوله