الصفحه ٣٧٢ :
طريق آخر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمر : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم
تطهر
الصفحه ٣٧٣ : بشهوة كان ذلك رجعة ، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِي ذلِكَ
الصفحه ٣٧٤ : تمام الثلاث (١) ، وظاهر قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ
الصفحه ٣٧٥ : أكثر ـ بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمّا
الصفحه ٣٨٤ : أولى
من غيره.
وقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٢) ، معارض
الصفحه ٣٨٩ : الطائفة ، ولأن الكتابة عقد يتعلق
بالشرط الذي يتراضيانه (٣) فيجب أن يكون بحسب ذلك الشرط ، وقوله عليهالسلام
الصفحه ٣٩٠ : .
ولا يجوز
مكاتبة الكافر (٢) للإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
الصفحه ٣٩١ : (٣) ، وليس على انعقادها فيما سواها دليل.
ويخص النية
قوله تعالى (لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي
الصفحه ٣٩٧ : لم
يشاهد المسلم أخذ الكافر له حيا (٢) والقول الأول أحوط.
ولا يحل من
السمك إلا ما كان له فلس ، ولا
الصفحه ٤٠١ : الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللحم ، كما كان نهيه عليهالسلام عن لحوم الخيل كذلك.
وقوله تعالى
الصفحه ٤٠٦ : الطائفة وأيضا قوله تعالى (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (١) ومن أسقط
الصفحه ٤٠٧ : [في] (٥) الحبس ، وسملت عين الرقيب ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج
على المخالف لما رووه من قوله
الصفحه ٤١٠ : دية ما جناه ، فدفعها إلى الثاني ، بدليل
الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ
الصفحه ٤١٤ : : هما سواء (٢) ، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله عليهالسلام : دية المرأة على النصف من دية الرجل
الصفحه ٤٢١ : من قوله عليهالسلام : من وقع على ذات محرم فاقتلوه (٣) ولم يفصل ، وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل