الصفحه ٢٧٨ : (١) وما أشبه ذلك ـ وجب عليه رده بعينه ، فإن تلف فعليه
مثله ، بدليل قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ
الصفحه ٢٧٩ : ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : من أعتق شقصا من عبد قوم عليه (١) ، فأوجب عليه القيمة
الصفحه ٢٨١ : تضمن بالغصب ،
بدليل قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى
الصفحه ٢٩١ : ، وقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم. (٢)
ولو زارع ببعض
الخارج من الأرض ، والبذر من مالكها
الصفحه ٣٠٦ : الطائفة وأيضا قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً
الصفحه ٣٠٧ : على
ذلك.
وما يروونه من
قوله : لا وصية لوارث (١) ، قد نص أصحاب الحديث على تضعيف رواته (٢) ، ثم هو
الصفحه ٣١٢ :
الزوج أو الزوجة.
يدل على ذلك
بعد إجماع الطائفة ، قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ
الصفحه ٣٢٤ : ء الأدنين
لظاهر قوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (١) ، لأنا عدلنا عن الظاهر في
الصفحه ٣٣٠ : ذلك في قاتل الخطأ.
وقول المخالف :
لو كان قاتل الخطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه ، ليس بشيء لأنه
الصفحه ٣٣٥ : إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : (وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ
الصفحه ٣٣٦ : ، وأيضا قوله عزوجل (وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ) (٦) ولم يشترط الدخول ، وأيضا فقد روى المخالفون أنه عليهالسلام
الصفحه ٣٤٨ : ـ
٤٦٩ والحلبي : الكافي ـ ٢٩٣ ونسب العلامة ـ قدسسره
ـ في المختلف من الطبع القديم ص ٥٤١ هذا القول إلى
الصفحه ٣٥٩ : ؟!
وقوله : متعتان
كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما : متعة
الصفحه ٣٦٩ : واحدة ، وإذا كرر كلمة الظهار ، لزمه
بكل دفعة كفارة ، فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر ، يلزمه
الصفحه ٣٧٠ : الطلاق فيجب أن لا يقع ، وأيضا قوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا
طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) (١) ، يدل