الصفحه ٢٢٥ : الأحوط ، ويصح البيع من دونهما وإن كان مكروها
، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله
الصفحه ٢٢٦ : ، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه ، ويحتج على المخالف
بما رووه من قوله عليهالسلام : الحيوان بالحيوان واحد
الصفحه ٢٤٠ : شيء منها بغير إذنه
على حال ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويخص الوديعة عموم قوله تعالى (إِنَّ اللهَ
الصفحه ٢٤٤ : إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (٢) ولم يفصل ، ويجوز توكيل المرتهن في بيع
الصفحه ٢٤٨ : على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : أيما رجل مات ، أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه
إذا وجده
الصفحه ٢٥٦ : (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (٢) لأنه لم يفرق ، وقوله عليهالسلام : الصلح جائز بين المسلمين ، الخبر
الصفحه ٢٥٧ : دليل ، وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل (٢) ، محمول على الاستحباب
الصفحه ٢٦٠ : .
ويصح ضمان مال
الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به ، للخبر المتقدم ، وقوله تعالى (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ
الصفحه ٢٦٧ :
ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا نفقة له حضرا ولا سفرا ، قال : لأن
المضارب دخل على أن يكون له من
الصفحه ٢٦٩ : الدليل ، فإن أذن له في الإقرار عنه لزمه ما يقر به ، لأن
الأصل جواز ذلك ، والمنع يفتقر إلى دليل ، وقوله
الصفحه ٢٧٠ :
المحجور عليه لفلس ، وإقرار المريض للوارث وغيره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا
قوله تعالى (كُونُوا
الصفحه ٢٧٣ :
وابن حنبل (١) ويدل على صحته قوله تعالى (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ
الصفحه ٢٧٤ : من الإقرار إلا المتعين دون المشكوك فيه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وكذا
القول في كل ما جرى هذا المجرى
الصفحه ٢٧٥ : قدر الدينين ، بدليل قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ
دَيْنٍ) (١) ، من غير فصل ، ولأن
الصفحه ٢٧٧ : عليه ، لأنه لا دليل على ذلك.
ويحتج على
المخالف فيه بما رووه من قوله عليهالسلام : من بنى في رباع قوم