الصفحه ١٨٦ : ثالث ، بدليل ما قدمناه ، وأيضا قوله تعالى : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا
إِثْمَ عَلَيْهِ
الصفحه ١٨٧ : الاحتياط ، ويعارض المخالف بما روي من
طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين هبط وادي محسر : أيها الناس
الصفحه ١٨٩ : من الإجماع وطريقة الاحتياط.
ولا يجوز أن
يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، بدليل ما قدمناه وأيضا قوله
الصفحه ١٩٠ : الأيمن. (٣)
ويجوز الأكل من
هدي التمتع والقران ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها
الصفحه ١٩٢ : الطائفة وأيضا قوله تعالى (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ). (١) وقد جاء في التفسير أنه الحلق وباقي المناسك
الصفحه ١٩٣ : ، وليس
وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء ، بدليل الإجماع الماضي
ذكره وقوله تعالى
الصفحه ١٩٤ : الاستطاعة لزمه الحج ، لإجماع الطائفة ، وظاهر قوله
تعالى (وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
الصفحه ٢٠٠ :
بلا خلاف إلا من ابن المسيب (١) ويدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ
الصفحه ٢٠٩ : ظاهر قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) (٤).
وقد دخل فيه
أيضا جواز بيع المعقود عليه قبل قبضه من
الصفحه ٢١٣ : بوكالة الذمي على بيعها ،
بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه
الصفحه ٢١٧ : ذلك
إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المتبايعان بالخيار ما
الصفحه ٢١٨ : لكان الأصل الحقيقة ، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل (٣) ، وما يتعلق به من نفي خيار المجلس ـ في قوله
الصفحه ٢١٩ : شروطهم (١) ، وبقوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه
كتاب ولا سنة (٢) وما روى من قوله
الصفحه ٢٢٢ :
قوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة. (١)
وثانيها : تأخير الرد مع العلم
الصفحه ٢٢٣ :
المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية ، بدليل هذا الإجماع ، ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله