الصفحه ١١٥ : فظاهر قوله تعالى (وَلا يَسْئَلْكُمْ
أَمْوالَكُمْ) (١) ، يدل على ما قلناه ، لأن المراد أنه تعالى لا يوجب
الصفحه ١١٩ : الحول في السخال والفصلان والعجاجيل بما روى من طرقهم من
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا زكاة في مال حتى
الصفحه ١٢٩ : ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة ، وظاهر قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْ
الصفحه ١٣٣ : كانت الآية منسوخة بطل التعلق بها على كل حال.
وقوله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) (٥) لا يدل على
الصفحه ١٣٨ : المخالف
في الكفارة في غير الجماع بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أفطر في رمضان فعليه
الصفحه ١٣٩ : الفطر في البقاء على الجنابة بما روى عن أبي هريرة من قوله : من أصبح جنبا فلا
صوم له ، ما أنا قلته ، قاله
الصفحه ١٤٣ : كفارة
جزاء الصيد.
الأصل في وجوب
ذلك قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا
الصفحه ١٤٧ : قوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) (١) ، لأنه لم يفصل بين الليل
الصفحه ١٥١ : سواه ، بدليل الإجماع وطريقة
الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
ويعارض المخالف
بما روي من طرقهم من قوله
الصفحه ١٥٣ : ضامِرٍ) (٣) لأن معنى قوله (رِجالاً) رجالة ، ، لا حجة له فيه لأنا نحمله على أهل مكة
وحاضريها ، بدليل ما
الصفحه ١٥٤ : ذي الحجة ، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه ، بدليل
الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله
الصفحه ١٥٦ : ، ويبطل ذلك ما رووه عن ابن عباس من قوله : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أهل في مصلاه ، وحين مرت به راحلته
الصفحه ١٦٣ : (٤) كبش بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وأيضا
قوله تعالى (لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ
الصفحه ١٧٧ : .
(٢) قوله : «دليل» اسم
«ليس».
الصفحه ١٨٥ :
ذلك ، وظاهر قوله تعالى (فَاذْكُرُوا اللهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ) (١).
والمستحب أن
يطأ