الصفحه ٤٤١ : ظاهرة ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، ويحتج على
المخالف بما روى من طرقهم من قوله عليهالسلام : البينة على
الصفحه ٣٥ : المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا
الصفحه ٣٦ : ، وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ). الآية (٤) ، والمراد : إذا
الصفحه ٦٢ : السابق وقوله تعالى (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى
الصفحه ٦٤ :
بالوضوء أو الغسل ، يؤدي إلى فواتها ، وذلك لا يجوز ، ويحتج على المخالف بما رووه
من قوله
الصفحه ٧٩ : المشار إليه.
ويعارض المخالف
بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لما نزل : (فَسَبِّحْ بِاسْمِ
الصفحه ٨١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي (٢) وقوله : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها
التسليم
الصفحه ٨٨ :
دل عليه سياق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يؤمكم أقرؤكم (١) إلى آخر الخبر ، وإذا ثبت ذلك وكان
الصفحه ٩٢ : ، وانصرفوا بتسليمة ، والدليل على صحة هذا الترتيب الإجماع المشار إليه
وأيضا قوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ
الصفحه ٩٨ : وطريقة الاحتياط.
ويعارض المخالف
بما روى من قوله صلىاللهعليهوآله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
الصفحه ٩٩ : الواجب المضيق ، ويعارض المخالف بما
رووه من قوله صلىاللهعليهوآله : لا صلاة لمن عليه صلاة. (١)
ومن صلى
الصفحه ١٠١ : بدليل الإجماع المشار إليه.
ويستحب أن
يوضئه بعد ذلك على قول الأكثر من أصحابنا ، ولا خلاف بينهم أنه لا
الصفحه ١١٢ : الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا بنى (٢) على الأقل على قول المخالف لم يأمن أن يكون قد
الصفحه ١١٣ : وطريقة الاحتياط.
ويعارض من قال
من المخالفين بأن كلام الساهي يبطل الصلاة بما روى من طرقهم من قوله
الصفحه ١١٤ : قال
إنهما قبل التسليم بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر