الصفحه ٣٤٢ : إلا للأب والجد بما رووه من قوله عليهالسلام لقدامة بن مظعون (٣) وقد زوج ابنة أخيه : إنها يتيمة وإنها
الصفحه ٣٤٩ : الحيوان ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ) (١) ، والظاهر أن الكل
الصفحه ٣٥٦ : ادعى النسخ ، وعلى من ادعاه الدليل.
وأيضا قوله
تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ
الصفحه ٣٥٧ : كانوا يقرأون : «(فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) إلى أجل مسمى» (٣) وقوله تعالى (وَلا جُناحَ
الصفحه ٣٥٨ : . (٢)
وإذا ثبت ذلك ،
وكان الدليل الشرعي قد قدر (٣) هذه الأحكام في المتمتع بها ، وجب القول بها ، ولم يجز
الصفحه ٣٦٧ :
جملة المجتمعين باسمه ونسبه ، على أن قوله تعالى : (وَالَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) (٢) ، ينافي
الصفحه ٣٨٠ : ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : من بدل دينه فاقتلوه (٢) ، وقوله : لا يحل دم امرئ مسلم
الصفحه ٣٨١ : ، وقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٣) ، يدل على ذلك ، ولا يعارض
الصفحه ٣٨٣ : الأحمال ، فأنزل الله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ) إلى قوله : (وَأُولاتُ
الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
الصفحه ٣٨٥ : ، ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار
إليه ، ودلالة الأصل وقوله تعالى
الصفحه ٣٩٣ : أنه قال : النذر عند العرب وعد بشرط ، ومن أصحابنا من أجرى
قول القائل : لله علي كذا ، من غير شرط مجرى
الصفحه ٤٠٢ : بمحدد ، أو مثقل ، أو سم ، أو خنق ، أو تغريق ، أو تحريق ، بدليل إجماع
الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَمَنْ
الصفحه ٤٠٨ : النفس ، ومنهم من قال (٣) : إن قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر ، فعل به
مثل ذلك ثم قتل ، وظاهر قوله
الصفحه ٤٣١ :
وجوبه بما خالفه دليل.
ويحتج على المخالف
بما روي من طرقهم عن جابر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٣٣ :
مشتركين في ذلك ، ففي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار ، بدليل إجماع
الطائفة ، وأيضا قوله تعالى