الصفحه ٣٨ : المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في أن من
الثلاثة إلى العشرة من الحيض ، وليس في الشرع ما يدل على أن ما نقص من
الصفحه ٥٤ : بكف من
الماء ، بالإجماع. ولأن ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف ، وما زاد على ذلك لا
الصفحه ١٥٣ : يجد لعياله نفقة إلى حين عوده لا يكون كذلك ، لتعلق فرض
نفقتهم به ، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى
الصفحه ٣٣٢ :
بدليل إجماع الطائفة ، ولا يلزم أن يرد على الزوجة ، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس.
وإذا تعارف
الصفحه ٣٠ : بن محمد الحسن
الطوسي زاد الله في علائه وأحسن الدفاع عن حوبائه. (١) وأذنت له في رواية جميعه عني عن
الصفحه ١٥٢ : ويجعلها عمرة ، لأنه لو
كان جائزا في حج الإسلام لمن ذكرناه ، أو أفضل في حج التطوع على ما يقوله المخالف
، لم
الصفحه ٢٩٠ : لا ، والمساقاة على النخل
والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك ، أو ما زاد عليه أو نقص ، بدليل
الصفحه ٣١٤ :
أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (١) ، وإذا كانت البنت والأبوان أقرب إلى الميت ، وأولى
برحمة من
الصفحه ٢٧٧ :
ضرر الزرع أخف من ضرر ما أذن له فيه ، ولا يجوز له الغراس أو البناء إذا
أذن له في الزرع ، لأن ضرر
الصفحه ٢٧٩ : لم يزل بالغصب ، وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب ، لأنه
حال بينه وبينه.
فإما زيادة
القيمة لارتفاع
الصفحه ٣٦٨ : رجاؤنا ، أي
مرجونا.
ولا يجوز أن
يكون المراد بالعود الوطء ، على ما ذهب إليه قوم ، لأن قوله تعالى
الصفحه ٢١٢ : ، يقال : عاه
القوم ، وأعوهوا : إذا أصابت ثمارهم أو زرعهم أو ماشيتهم العاهة. لاحظ النهاية
لابن الأثير
الصفحه ٣١٥ :
وهو الرد بالرحم ، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر ، كالزوج إذا كان ابن عم
ولا وارث معه ، فإنه يرث
الصفحه ٥٨ : (٢) ، وعنه أنه قال : مسحتان وغسلتان (٣) ، وإذا ثبت أن فرض الرجلين هو المسح دون غيره ثبت أن
الكعبين هما ما
الصفحه ٢٥٥ :
ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل ، ولا يجوز منعه من
فتح كوة في حائطه ، لأن