الصفحه ٢٦٧ : .
وإذا اشترى
المضارب من يعتق عليه قوم ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب نصيبه
من الربح
الصفحه ٢٩٩ : المشار إليه ، وقد نص على ذلك ثعلب (٤) وابن الأعرابي (٥) من أهل اللغة ، وإذا وقف على عشيرته ، أو على قومه
الصفحه ٤٣٣ : ذلك في تلك الحال.
وإذا سرق اثنان
فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه
الصفحه ١٢٢ : أنه وجد في كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين فليس فيما زاد شي
الصفحه ١٦٧ : يقول : إن الحج قد فسد بالوطء الأول ، والثاني لم
يفسده ، فلا يجب به كفارة ، لأنه (١) وإن فسد بالأول
الصفحه ٣٢٩ : كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد ، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه ،
ومن أصحابنا من قال : إذا كانت
الصفحه ٥٠ :
الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصلاة يقتضي ما ذكرناه ، لأنه لا خلاف في براءة
ذمة المكلف من الصلاة إذا
الصفحه ٢٧٨ :
الاجتهاد ، والمعلوم مقدم على المجتهد فيه ، ولأنه إذا أخذ المثل أخذ وفق حقه ، وإذا
أخذ القيمة ، ربما زاد ذلك
الصفحه ٢٧٦ : .
وإذا اختلف
المالك والمستعير في التضمين والتعدي ، وفقدت البينة ، فعلى المستعير اليمين ، وإذا
اختلفا في
الصفحه ١٤٦ :
من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد ، لا بد أن يتيقن براءة ذمته منه ، ولا
خلاف في براءة ذمته إذا
الصفحه ٤٦ : ءِ ماءً طَهُوراً) (١) ، لأن مخالطة النجاسة للماء الجاري أو الكثير الراكد
إذا لم يتغير أحد أوصافه ، لا
الصفحه ٢١٩ : ، والكلام إذا أطلق حمل على المعهود ، ولأن العيوب في الحيوان لما
كانت أخفى ، والتغابن فيه أقوى ، فسح فيه ما
الصفحه ٣٠٦ : ذلك بدليل
إجماع الطائفة.
ويجوز للمسند
إليه القبول في الحال ، ويجوز له تأخير ذلك ، لأن الوصية بمنزلة
الصفحه ٣٤٨ :
على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ، لأن ذلك هو نكاح الشغار ، الذي
نهى النبي
الصفحه ٢٣٠ :
فقال : اشتريته ، ثم قال : غلطت بل اشتريتها بتسعين ، فالبيع صحيح ، لأنه
لا دليل على فساده