والجدير بالذكر هنا الاِشارة إلى أمرين
:
١ ـ من جملة ما استثناه شيخنا الانصاري
قدس سره في مكاسبه المحرّمة من حرمة الغيبة قصد ردع المغتاب من المنكر ولكن سيدنا الاُستاذ الخوئي قدس سره
ناقشه نقاشاً متيناً .
٢ ـ ومن جملة ما استثناه الشيخ المذكور
نصح المستشير
، فان النصيحة واجبة للمستشير.
أقول : أمّا وجوب النصح فيدل عليه صحيح
معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام : يجب للمؤمن على المؤمن النصحية له في
المشهد والمغيب. ومثله صحيح الحذاء .
لكن النسبة بينه وبين حرمة الغيبة هي
العموم من وجه ، ففي مورد الاجتماع تقع المزاحمة فلا بد من الاَخذ بالاهم ، وهو
يختلف باختلاف الموارد والحالات.
وأعلم أنّه يجب حفظ الاَيمان ويحرم
الحنث كتاباً وسنةً وهذا مما لا إشكال فيه. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله
كما رواه الشيعة
وأهل السنة : « إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها » وهذا استثناء من وجوب حفظ
الاِيمان وحرمة الحنث ، وهو أصل مهم.
__________________