الصفحه ٣١٩ : فللزوجة الخيار ، وبطريق أولى يثبت لها الخيار إذا كان
الزوج عاجزاً عنه قبل الزواج ، وهو ظاهر. ويعارضه
الصفحه ١٤ :
المسألة
الثانية
أثر الاضطرار
والحرج والضرر والحاجة في رفع الاحكام الالزامية
والبحث الاَوّل في
الصفحه ٦٠ :
حسبما رأيناه في الفيلم
أنّه في الاسبوع السادس أو السابع بعد الفترة من الاسبوع الاَوّل إلى الاسبوع
الصفحه ٩٥ : .
( القسم الخامس ) : نقل نطفة الزوجين
إلى الزوجة كما في الفرض الاول لكن بعد وفاة زوجها.
ويمكن أن توخذ
الصفحه ١١٧ : روتينية ، سواء كان تحويل الذكر الى اُنثى أو العكس ، وفي
الاَوّل يجري استئصال العضو الذكري وبناء مهبل
الصفحه ١٢٨ :
أجمعين
) (١).
ومنه يظهر حرمة ما يرغبه في المعاصي
بحيث يسلب عنه إرادة الصالحات ، بطريق أولى
الصفحه ١٢٩ : باستبقاء عنصره في
الطور الاَول للجنين (٢).
اقول : أمّا الاَوّل فقد مرّ توضيحه
وحكمه.
وأمّا الثاني فقد
الصفحه ١٤٢ : القولين :
ربما يموت المخ ـ ونعني به جذعه لا قشره
ـ والقلب ينبض ، وهذا على قسمين :
الاَوّل : ينبض القلب
الصفحه ١٦٦ : البيان.
والثالثة كالاُوّلى ظاهرة في إرادة
العضو المشهور.
وأما الرابعة فتحمل على المعنى الكنائي
كشدة
الصفحه ١٦٧ : ذكرناه في أوّل هذا
البحث ، فما ذكره هذا القائل لا يعتمد عليه.
ثم إنّ المنقول عن ابن سينا أنّه رجّح
كون
الصفحه ١٨١ : .
أما الناحية الاَولى فلقائل أنْ يقول
بحرمة قطع الحي بعض أعضاء بدنه للغير ، فإنه إضرار بالنفس والبدن
الصفحه ١٨٦ : ) في ذلك.
وأما الناحية السادسة : فالعملية قد
تقترن بعدة أُمور محرّمة أو غير جائزة بعنوانها الاَوّلي
الصفحه ١٩٩ : الاطلاق هو القسم الاول لا سيما مع السؤال عن النتيجة.
٤ ـ إذا علم الطبيب ان مريضه مدمن خمر
وهو سائق أو
الصفحه ٢١٦ :
عليه الملك ولذا يحرم غصبه إجماعاً .. ، والاولى أن يقال : إنّ ما تحقق أنّه ليس
بمال عرفاً فلا اشكال ولا
الصفحه ٢١٧ : غرامة هو أنّ الاَصل الاَوّل
في قطع الاعضاء عمداً القصاص وهو غرامة قطعاً ، وفي فرض الخطأ أو المصالحة