علما ـ على فرض بعيد
موهوم ـ انهما شربا من لبن امرأة واحدة ، عند المشهور من فقهاء الاِمامية ، فإنّهم
اعتبروا الامتصاص من الثدي شرطاً في التحريم ، وعن مستند النراقي رحمه الله في ضمن
الشروط : أنْ يرتضع من الثدي ، فلو وجر في حلقه أو احتقن او أكله جبناً لم ينشر
الحرمة على المشهور بين الاَصحاب
، بل ظاهر التذكرة الاِجماع عليه
، وعن المسالك لا نعلم فيه خلافاً لاَحد من أصحابنا إلاّ ابن الجنيد .
أقول : لكن نقل عن الشيخ رحمه الله في
مواضع من مبسوطه خلاف المشهور
، وعن المفاتيح وشرحها اختياره .
ثمّ دليل المشهور أمران :
أوّلهما : عدم صدق مفهوم الرضاع
والارضاع والارتضاع بالوجور ومن الكأس ، ولذا لا يصدق على من شرب لبن البقر من
الكوب مثلاً انه ارتضع من البقر!
بل يقول الفقيه المتتبع الماهر صاحب
الجواهر رحمه الله : بل لا يبعد أنْ يكون في حكم وجور الحليب الوجور من الثدي ،
فإنّ المعتبر هو ما كان بالتقامه الثدي وامتصاصه كما صرّح به في كشف اللثام ، بل
قد يشكّ في جريان حكمه بالامتصاص من غير رأس الثدي فضلاً عن الامتصاص من غير الثدي
كثقب ونحوه ، بل وفي جذب الصبي اللبن من الثدي بغير الفم ، فتأمل .
__________________