____________________
= وأقول : ما نقله عن الصدوق رحمهالله ممّا نطق به العلّامة في أواخر الخلاصة [ الخلاصة : ٢٨١ الفائدة التاسعة ] وابن داود أيضاً [ رجال ابن داود : ٣٠٧ التنبيه الرابع ] وتأمّل بعض أساطين الأواخر ( وهو حجّة الإسلام الشفتي صاحب مطالع الأنوار في رجاله ، منه مدّ ظلّه ) في التغليط المذكور وقال : إنّه لا استبعاد في رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان [ انظر الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ ] لكون حمّاد هذا من أصحاب موالينا الصادق والكاظم والرضا عليهمالسلام [ رجال الشيخ : ١٨٦ / ١٣٨ و ٣٣٤ / ٢ و ٣٥٤ / ١ ] ومات في عصر مولانا الرضا عليهالسلام ، ومماته علىٰ ما في رجال الكشّي في سنة تسعين ومائة [ رجال الكشّي : ٣٧٢ / ٦٩٤ ] ووفاة الكاظم عليهالسلام في سنة ثلاث وثمانين ومائة [ الكافي ١ : ٣٩٧ باب مولد أبي الحسن موسىٰ بن جعفر عليهالسلام ] فقد أدرك حمّاد بن عثمان من أيّام مولانا الرضا عليهالسلام سبع سنين ، وقد عرفت أنّ إبراهيم هذا من أصحابه عليهالسلام [ رجال الشيخ : ٣٥٣ / ٣٠ ] ، فهو مع حمّاد في طبقة واحدة في الجملة ، فلا استبعاد في روايته عنه . كما أنّ حمّاد بن عيسىٰ أيضاً من أصحاب الأئمّة الثلاثة عليهمالسلام [ رجال الشيخ : ١٨٧ / ١٥١ و ٣٣٤ / ١ ] وغاية ما هناك أنّه مات في أيّام مولانا الجواد عليهالسلام ، وأدرك من أيّامه خمس سنين أو ستّاً . قال النجاشي : إنّه مات سنة تسع ومائتين ، وقيل : ثمان ومائتين [ رجال النجاشي : ١٤٢ / ٣٧٠ ] ووفاة الرضا عليهالسلام في سنة ثلاث أو ستّ ومائتين [ الكافي ١ : ٤٠٦ باب مولد أبي الحسن الرضا عليهالسلام ] وهذا لا يقتضي تعيّن رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن عيسىٰ واستحالة روايته عن ابن عثمان . علىٰ أنّا نقول : إنّ روايته عنه موجودة في سند الأخبار ، فلا وجه لانكاره . والحاصل أنّ المقتضي للقول برواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان موجود والمانع عنه مفقود ، فتعيّن القول به .
والوجه في وجود
المقتضي مضافاً إلىٰ ما عرفت من اتّحادهما طبقة ، شهادة أسانيد الكافي بذلك ، فانّها علىٰ أنحاء ، منها : رواية إبراهيم عن حمّاد
بواسطتين مع التصريح بأنّه ابن عيسىٰ ، وذلك في غاية الكثرة [ الكافي ٣ : ٤٣٥ / ١ ] ،
ومنها : روايته عنه بغير واسطة مع التصريح بأنّه ابن عثمان مثل ما في باب تحنيط الميت من طهارة الكافي من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام [ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ ] وما في باب من يحلّ أنْ يأخذ من الزكاة ومن لا يحلّ له من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
=
![نقد الرّجال [ ج ٥ ] نقد الرّجال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F140_naqd-alrejal-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
