وقد يفصّل في ذلك
بين الحكم الثابت بثبوت أو لا المستمر باستمراره ، والحكم الجديد اللاحق المتوقّف
على ثبوت ذلك الموضوع كما في المقام ؛ نظرا إلى قيام استصحاب الحكم التابع
لاستصحاب الموضوع في الأوّل ، وانتفاء استصحاب الحكم في الثاني ، بل قيام أصالة
عدم المعارض لاستصحاب الموضوع.
والأظهر حجيّة
استصحاب الموضوع في المقامين ، كما هو مفاد الأخبار الدالة عليه.
وقد تقرّر ذلك
في محلّه.
وبذلك يظهر أنّ
ما ذكره الحلي هو الموافق للأصل بناء على القول بتبعيّة وجوب الفطرة للملكيّة ،
وأمّا على ما اخترناه فلا زكاة لانتفاء العيلولة.
نعم ، لو فرض
حصولها في المقام على فرض بقاء الحياة اتّجه القول بالوجوب ، ومع الشك فيه يشكل
الحكم.
ودعوى أصالة
بقاء العيلولة محلّ إشكال ، بل ربّما يستظهر خلافها ؛ لابتنائها على كون الانفاق
من ماله على الوجه المتقدم ، وهو من الأمور المتجدّدة ، فلا يجرى فيه أصالة البقاء
، فتأمل.
ثمّ إنّ ظاهر
المحكي عنهم في المقام جريان الخلاف حينئذ مع الشكّ في البقاء كيف كان إلّا أنّه صرّح في الحدائق بانّ محلّ
الخلاف فيما إذا كان مفقود الخبر ، وأمّا في غيره فلا كلام.
وهو متّجه إذ
الاكتفاء فيه بمجرّد الغياب بعيد جدّا ، بل مخالف لظاهر كلامهم.
وفي صحيحة جميل
أنّه : « لا بأس أن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه » نعم ، ما ذكر
من الاحتجاج بأصالة عدم الوجوب جار في الجميع. وبذلك أيضا يظهر وهن الاستناد إليه.
هذا ، ولا يذهب
عليك أنّ ما ذكروه في العبد جار في الزوجة ، بل ساير من يجب فطرته
__________________