من يصرف على نفسه من مال الغير ولو على سبيل الغصب ) مندرجا في
عياله ، وهو بيّن الفساد.
وإن كان بإذن
الشرع ففيه وجهان ؛ من حصول العيلولة في الجملة ، ومن عدم استناد إليه في ظاهر
العرف ، فإن ظاهر قوله عليهالسلام « من يعول » ونحوه لا يظهر انصرافه إلى ذلك.
ومن هنا يظهر
جريان الإشكال في ساير من يجب الإنفاق عليهم إذا امتنع من يجب الإنفاق عليه وانفق
الحاكم عليهم من ماله أو أخذوا مقدار النفقة بغير إذنه.
الثاني
: المدار في صدق
العيلولة على العرف ، والظاهر صدقها ببذل النفقة وإن كانت كسوته على نفسه أو غيره.
وهل يعتبر أن
يكون الدفع على وجه إباحة والترخيص أو يعمّ ذلك وما إذا كان على سبيل التملك؟
وجهان أوجههما الثاني ؛ إذ المدار في العيلولة على تكفّل النفقة سواء كان بتمليكه
ذلك أو إباحته له ، وسواء كان المدفوع عين ما ينفقه أو قيمته.
نعم ، يعتبر
فيه أن يكون الدفع لأجل الإنفاق لأن يصرفه المدفوع إليه في نفقته ، ويعتبر مع
ذلك صدق الاسم بحسب العرف ، فقد يجتمع الأمران ولا يعدّ عيلولة في العرف.
فظهر بما ذكرنا
أنه لو شرط عليه الإنفاق في ضمن عقد لازم لم يمنع من صدق العيلولة
، خلافا للمحقق في المعتبر حيث عدّه مانعا من ذلك ؛ ناظرا إلى استحقاقه ذلك ، وتملكه
له من جهة الشرط ، فيكون كصرفه من مال نفسه ، بل هو من ذلك ؛ لكونه بمنزلة الأجرة.
وبه قطع في
المدارك.
ويدفعه صدق
الاسم بحسب العرف قطعا ، كيف وقد يجعل الشرط نفس العيلولة ويشير
__________________