قال العلّامة (١) : والظاهر أن المحكيّ عنهم من العامة ؛ إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك.
قلت : ويشير إليه التعليل المذكور ؛ إذ ذلك من مذاهبهم خاصة.
هذا إذا كان عاملا على صدقات غير قبيله وأمّا لو جعل عاملا على صدقات قبيله فلا وجه للمنع ، وكذا الحال مع حلية الصدقة عليهم لقصور الخمس.
وقد نبّه عليهما في المدارك (٢).
__________________
(١) مختلف الشيعة ٣ / ٢١٧.
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ٢١٢.
٢٥٢
![تبصرة الفقهاء [ ج ٣ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1345_tabserato-alfoqaha-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
