ويجري ذلك أيضا بالنسبة إلى الدافع لو اتفق انحصار الأمر في القائل المذكور.
على أنّ غاية الأمر حينئذ تأخيره للزكاة ، ولا حرج عليه فيه.
وفي الرابع بأنّ المذكور في الأخبار دفع الزكاة إلى الفقير ونظرائه ، ومن البيّن أنّ الألفاظ إنّما وضعت للأمور الواقعيّة ، فقضيّة تعلّق الحكم عليها توقّف الدفع على العلم بالموضوع من غير حاجة إلى التنصيص عليه كما مرّ في سائر الموضوعات الشرعيّة. وهو كاف في الدلالة على الحكم المذكور.
مضافا إلى ما ورد في الأخبار من التأكيد بوضعها في محلّها وإعطائها أهلها.
نعم ، لو خلّي الحكم عن الدليل مع عموم البلوى به دلّ ذلك على انتفاء الدليل (١) بحسب الواقع ، وهو دالّ على انتفاء الحكم ، وإلّا لبيّنه صاحب الشريعة.
وفي الخامس بضعفها بالإرسال مع الغضّ عن سائر رجالها (٢) ، ولا يخلو بعضها عن المناقشة.
قلت : وفي الرواية المذكورة كفاية في ذلك بعد انجباره بفتوى الأصحاب ، بل وإجماعهم على ما يظهر حيث لا يعرف فيه مخالف من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم ، بل ذكره من ذكره منهم على سبيل القطع من غير إشارة إلى خلاف فيه أو تأمّل في ثبوته سوى أنّه ناقش فيه بعض المتأخرين كصاحبي المدارك والكفاية (٣).
ومع ذلك فظاهر المدارك (٤) القطع بالاكتفاء بدعوى العدل ، وكذا مع الظن الغالب في غيره.
وفي الكفاية (٥) : لا أعرف خلافا في الجواز إذا كان المدّعي عدلا.
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « عليه ».
(٢) في ( د ) : « إذ لا » بدل « ولا ».
(٣) كفاية الأحكام : ٤٠.
(٤) مدارك الأحكام ٥ / ٢٠٣.
(٥) كفاية الأحكام : ٤٠.