وربّما ترجح
هذه الرواية بأصحيّة إسنادها عن صحيحة الفضلاء لا سيّما علي بن ابراهيم بن هاشم
المعدود روايته في الحسان ، ورواية ابراهيم بن هاشم لا يقصر عن سائر الصحاح سيّما
اشتمال إسنادها في الرواية على محمد بن قيس المشترك بين جماعة ، والأصحّ
كونه البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه عليهالسلام ، إلّا أن ذلك لا يقضي بكثير اطمئنان بالتعيين ،
فالرواية الأخرى السالمة عن ذلك بالترجيح أولى.
وظهر بما ذكرنا
أن الأخذ بالرواية الأولى أرجح من هذه من جهات شتّى.
وظاهر المحقق
في كتبه وجماعة من المتأخرين الإشكال في المسألة لتعارض الخبرين المذكورين ، وليس
في محله.
ثمّ إنّ هاهنا
إشكالا مشهورا ، وهو أن الأربعة إذا وجبت في ثلاثمائة وواحدة وفي الأربعمائة ،
فأيّ فائدة في النصاب الأخير ، وعدّهما نصابين؟
والجواب عنه أن
هذا النصاب لا اختصاص له بهذه المرتبة ، وإنّما تكون هذه المرتبة من جملة
مصاديقها.
فانتفاء الثمرة
في هذه المرتبة بخصوصها لا مانع منه مع حصولها في غيرها إلّا أن يقرّر الإيراد في
فائدة تعميم ذلك بحيث يشمل هذه المرتبة.
وهو حينئذ
مدفوع بأن ما تعلق به الزكاة حينئذ هو مجموع الأربعمائة فيكون حق الزكاة مشاعا في
الجميع ، وفي الأوّل إنّما يتعلّق الحق بالثلاثمائة وواحدة ، ويكون الزائد عليه
عفوا فلا يكون إشاعة الحق إلّا فيما تعلق به الزكاة.
__________________