وأجمعتم (١) على أنّ الطّلاق يمين كاليمين بالله فان حلف الرّجل بالطّلاق فحنث فقد طلّقت امرأته والاّ قدّم الى القاضى وفرّق بينهما ولا تحلّ (٢) له حتّى تنكح زوجا غيره ؛ وان (٣) كان الطّلاق يمينا [ كما تقولون فانّ الله عزّ وجلّ يقول فى كتابه : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ) (٤) فان (٥) ] كان الطّلاق يمينا كان هذه كفّارتها وأنتم مقرّون أنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ لم يفرّق بين رجل وامرأته بيمين [ فهذه شنعتكم وهى مستعملة والفرض الّذي فرضه الله متروك (٦) ] وان (٧) زعمتم أنّ اليمين بالطّلاق أعظم من اليمين بالله لأنّ اليمين (٨) بالله لها كفّارة واليمين بالطّلاق ليس لها كفّارة فهذا قول من يجعل غير الله أعظم من الله عزّ وجلّ وهذا الكفر المحض.
[ و (٩) الله يقول : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
__________________
(١) غير م : « فاجتمعتم ».
(٢) غير م : « أو قدم الى قاض فرق بينهما ثم لم تحل ».
(٣) غير م : « فان ».
(٤) صدر آية ٨٩ سورة المائدة وذيلها : ( كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ).
(٥) غير م : « فلو » ؛ وليعلم ان ما بين الحاصرتين أعنى من قوله : « كما » الى قوله : « فان » ليس فى م.
(٦) غير م ( بدلها ) : « فهذه بدعكم المستعملة والفرض المتروك ».
(٧) غير م : « فان ».
(٨) غير م : « فاليمين ».
(٩) ما بين المعقفتين أعنى من قوله : « والله يقول والمطلقات يتربصن » الى قوله : « فزعمتم