أسامي للصحيحة ؛ إذ الأصل على هذا القول في كل ما يشكّ في شرطيّته أو مانعيّته أن يكون شرطا في الظاهر مانعا عن الصحة ، فحينئذ إذا شكّ في مانعية دخول وقت الفريضة لصحة النافلة ، فلا ينبغي البناء على الفساد إلى أن يعلم انتفاء المانع ... (١).
__________________
(١) في ( د ) : « بياض الاصل في النسخة ». وليس في النسخ الأخرى.
٥٩١
![تبصرة الفقهاء [ ج ٢ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1331_tabserato-alfoqaha-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
