الصفحه ٢٦٥ : المقدمة إن وفي الوقت به ، وإلا فلا وجوب كما
مرّ.
ولو تمكن من
الاقتراض أو الشراء نسيئة فإن كان له بعد ذلك
الصفحه ٢٨٥ : أو مظنونا. والظاهر دورانه مدار الخوف كما هو المنصوص في عدة من
النصوص ، ويحصل كما مرّ بشهادة الحال
الصفحه ٢٨٨ : وجوب تحمل الضرر.
وهذا إنما يتمّ فيما إذا كان تلفه مضرّا بحاله كما مرّ.
وأما مع عدمه
ففي عدم وجوبه
الصفحه ٢٨٩ : المملوك ، وهو وجوب الإنفاق عليه على نحو ما مرّ فيمن
يجب عليه الانفاق من الإنسان ، فحينئذ يتعارض فيه
الصفحه ٣٠٠ : مناقشة كما مرّ نظيره في الحجر.
وأما بعد
طبخهما فقد نص جماعة منهم الشيخان (٣) والفاضلان فيه بالمنع
الصفحه ٣١١ : الفلوات على نحو ما مرّ في الماء ؛ لاختصاص النصّ به.
ثامنها
: يعتبر في
الغبار الذي يتيمم به أن يكون من
الصفحه ٣٢٤ : لم يقض
بالصحة ؛ إذ لم يقع الضرب على الأرض والتسامح في التسمية لا عبرة به كما مرّ.
نعم ، يصحّ
الصفحه ٣٣٧ :
الأدلة كما مرّ القول فيه في الوضوء ، فيكون فعله (١) جامعا لشرائط
الصحة ، فيتفرع عليه إباحة العبادة
الصفحه ٣٤٦ : .
ومن المعلوم أن
مجرد النفض لا يوجب زواله بالمرة كما هو المشاهد بالتجربة ، فهو في الحقيقة من
الشواهد على
الصفحه ٣٥٠ : ء
بالمرة مطلقا ، وحكى القول به عن الإسكافي (١) والعماني والمفيد في المسائل العزيّة (٢) والسيد في شرح
الصفحه ٣٥٥ : (٦) بملاحظة ذلك كل من الخبرين بالآخر.
وتوضيحه أن ما
دلّ على المرة يعمل به في الوضوء ؛ لاعتضاده بالشهرة في
الصفحه ٣٥٧ : ، فتأمل.
مضافا إلى أن
عمدة الأخبار الدالّة على الاكتفاء بالمرة كالنصّ في التيمّم الواقع بدلا عن الغسل
الصفحه ٣٥٩ : ».
(٢) الإستبصار ١ /
١٧٢ ، باب عدد المرات في الوضوء ، ح ٦٠٠ ـ ٨ وفيه : « فلا يؤمم بالصعيد ».
الصفحه ٣٦١ : .
(٨) مدارك الأحكام ٢
/ ٢٣٤.
(٩) الإستبصار ١ /
١٧١ ، باب عدد المرات في التيمّم ح ٢.
(١٠) زيادة : « على
الصفحه ٣٧٢ : ، ملعون كل
جسد لا يزكى ، ولو في كل أربعين يوما مرة. فقيل : يا رسول الله! أما زكاة المال
فقد عرفناها ، فما