الصفحه ١٥٥ : وجهان.
ثمّ إنّ قضيّة
كثير من الإطلاقات الاكتفاء بالمرّة في حصول الوظيفة إلّا أنّ الوارد في المستفيضة
الصفحه ١٥٦ : ثلاث
مرّات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع » (١) بناء على
تعلّق المجرور إلى الغسل من الجنابة
الصفحه ١٥٧ :
والاستنشاق وتجزيه المرّة في كلّ منهما ، والأفضل تثليثهما.
__________________
(١) الذكرى : ١٠٤.
(٢) فقه
الصفحه ١٦٨ :
اعتضادها بما عرفت من الأصل والإجماع وعمل الطائفة وغيرها ممّا مرّ.
__________________
(١) في مخطوطات
الصفحه ١٧٨ : وقته الأول ، فيحتمل جواز الإكمال
في وقته الآخر كما مرّ.
ثم الظاهر عدم
ثبوت القضاء بعد يوم السبت أو
الصفحه ١٧٩ :
كما مرّ.
وقد يومي إليه
المرسلة المتقدمة ، والأولى ترجيح التأخير.
وأما يوم السبت
فظاهر
الصفحه ١٨٣ :
كذلك ، وعن ظاهر المعظم خلافه.
وهو الأظهر
لخروجه عن مدلول النص مع الأولوية. وقد مرّ نظيره في
الصفحه ٢٠٩ : ء. ويشير إليه ما مرّ من استحبابه لمطلق طلب الحاجة وهو من جملتها.
ومنها
: الغسل
للمباهلة على ما نصّ عليه
الصفحه ٢١٤ : لا يخفى على من راجع إليها.
نعم ، في صحيحة
محمد بن مسلم برواية التهذيب كما مرّ إسقاط ذلك.
والأظهر
الصفحه ٢٢٤ : الاستحباب لما مرّ.
وأما الصدوق في
الفقيه قال : روي أن « من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل
الصفحه ٢٢٩ : .
وعلى هذا
فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر الأغسال من تقديم إزالة النجاسة على نحو ما مرّ
والترتيب.
وفي
الصفحه ٢٣٢ : الحدث على وجه قوي ؛ نظرا إلى مراعاة الاحتياط على ما
مرّ في الوضوء.
بل لا يبعد
القول بجوازه مع الشك
الصفحه ٢٣٤ : : « أتغتسل من فراتكم في كل يوم
مرّة؟ » قال : لا. قال : « ففي كل جمعة؟ » قال : لا. قال : « ففي كل شهر؟ » قال
الصفحه ٢٣٦ :
تبصرة
[ في امتداد وقت
الأغسال ]
قد مرّ أن
الغسل الزماني وقته هو الزمان المضاف إليه ، وأما
الصفحه ٢٥٩ : الوقت لم يجب عليه ذلك ، وإن أدرك به الصلاة اللاحقة
إذ لا يجب (١) الطهارة لها قبل دخول وقتها كما مرّ